الشاملة بإطلاقها للجاهل والناسي (١).
ومذهب ابن أبي عقيل الإعادة مطلقاً (٢) ، لصحيحة الحلبي (٣) ، وظاهرها حكم الناسي ، فتحمل على الإعادة في الوقت.
وعلى المختار فيقتصر في أصل المسألة ولا يتعدّى إلى سائر أحكام القصر والإتمام ، لعدم دلالة الرواية إلّا على ذلك ، ولا إلى القصر في موضع الإتمام وإن وردت به رواية صحيحة (٤) وعمل بها صاحب الجامع (٥) ، لعدم مقاومتها مع متروكيتها لما دلّ على بطلان عبادة الجاهل (٦).
وأمّا الناسي ، فالمشهور فيه الإعادة في الوقت ، لصحيحة العيص المتقدّمة (٧) ، وصحيحة أبي بصير (٨).
وقيل : يعيد مطلقاً (٩) ، لصحيحة الحلبي المتقدّمة (١٠). ونحملها على الإعادة في الوقت أو الاستحباب.
الثاني : في شرائط القصر واستمراره وهي أُمور :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٥ ح ٥٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ح ٨٦٠ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ١.
(٢) نقله في الذكرى : ٢٥٩.
(٣) التهذيب ٢ : ١٤ ح ٣٣ ، الوسائل ٥ : ٥٣١ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٦.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٢١ ح ٥٥٢ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٣.
(٥) الجامع للشرائع : ٩٣.
(٦) بحار الأنوار ١ : ٢٠٨.
(٧) الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٥ ح ٥٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ح ٨٦٠ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ١.
(٨) الفقيه ١ : ٢٨١ ح ١٢٧٥ ، التهذيب ٣ : ١٦٩ ح ٣٧٣ و ٢٢٥ ح ٥٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ح ٨٦١ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٢.
(٩) نقله عن ابن أبي عقيل في الذكرى : ٢٥٩.
(١٠) التهذيب ٢ : ١٤ ح ٣٣ ، الوسائل ٥ : ٥٣١ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٦.