أزيد من المقدار المقرر ، أو انخفاض أزيد منه ، وهكذا.
تنبيه :
لو وقعت جبهته على موضع مرتفع بأزيد من المقدار المقرّر ، فقد نقل عن الفاضلين (١) وغيرهما (٢) القطع بأنّه يرفع رأسه ويسجد على المساوي ، لعدم تحقّق السجود معه.
ولرواية حسين بن حمّاد قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع ، قال : «ارفع رأسك ثمّ ضعه» (٣).
وفي رواية أُخرى له عنه عليهالسلام : عن الرجل يسجد على الحصى ، قال : «يرفع رأسه حتّى يتمكّن» (٤) وفي دلالتها على ما نحن فيه تأمّل.
وتعارضها صحيحة ابن سنان ، عن حسين بن حمّاد ، عنه عليهالسلام قال ، قلت له : أضع وجهي للسجود ، فيقع وجهي على حجر أو على شيء مرتفع ، أُحوّل وجهي إلى مكان مستوٍ؟ قال : «نعم ، جرّ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه» (٥).
وصحيحة معاوية بن عمّار قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ، ولكن جرّها على الأرض» (٦).
وتعارض روايته الأخيرة صحيحة عليّ بن جعفر على الظاهر ، قال : سألت عن
__________________
(١) المحقّق في المعتبر ٢ : ٢١٢ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٨٨.
(٢) كالشهيد في الذكرى : ١٦٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٠٢ ح ١٢١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٣٠ ح ١٢٣٧ ، الوسائل ٤ : ٩٦١ أبواب السجود ب ٨ ح ٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٢١٠ ح ١٢٦٠ ، الوسائل ٤ : ٩٦١ أبواب السجود ب ٨ ح ٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٣١٢ ح ١٢٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٣٠ ح ١٢٣٩ ، الوسائل ٤ : ٩٦١ أبواب السجود ب ٨ ح ٢.
(٦) الكافي ٣ : ٣٣٣ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٠٢ ح ١٢٢١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٠ ح ١٢٣٨ ، الوسائل ٤ : ٩٦٠ أبواب السجود ب ٨ ح ١.