الانخفاض من جهة نفس الانحدار.
وبالجملة تضرّ الكومات والنبكات إذا كانت أزيد من مقدار لبنة ، ولا يضرّ الارتفاع والانخفاض الذاتي للمنحدر وإن كان أزيد منه.
وعلى فرض عدمه يصير الأمر بالعكس ، فتضرّ الذاتيات إذا بلغت المقدار المعلوم ، وتنفع الكومات والنبكات لو صارت سبباً للتساوي ، أو مخرجاً عن الحدّ المحظور ، وإن جاوزت هي بنفسها عن المقدار المذكور.
وإلى أوّل الوجهين أي فرض الاندراج يشير كلام بعض المحقّقين رحمهالله ، حيث قال : ولا فرق في اعتبار عدم العلوّ بين الأرض المنحدرة وغيرها ، لإطلاق النصّ والفتوى (١).
وانسحابه في عدم الانخفاض على القول باعتباره مشكل ، لعدم العموم في النصّ الذي هو مستنده ، مع احتمال كلامه للوجه الثاني أيضاً ، أي فرض عدم الاندراج.
والذي يقوى في نفسي هو الوجه الثاني ، إذ البراءة لا تحصل إلّا به.
مع أنّ الظاهر من الاستواء هو المعنى الأوّل ، بل الظاهر من إطلاق الأخبار المانعة عن العلوّ أيضاً ذلك فتدبّر.
وألحق بعض الأصحاب سائر المساجد بالجبهة (٢) ، ونقل عن العلامة في النهاية أيضاً القول بوجوب تساوي الأعالي والأسافل ، أو انخفاض الأعالي (٣) ، ولم يظهر وجهه ، ولا ريب أنّ الأحوط تساوي الجميع.
وأمّا ملاحظة سائر المواضع التي تكون ما بين المقام وموضع الجبهةِ ، فلا دليل على اعتبار شيءٍ من ذلك فيها أصلاً ، فيجوز أن يسجد وما بين ركبتيه وجبهته مرتفع
__________________
(١) انظر المدارك ٣ : ٤٠٨.
(٢) الذكرى : ٢٠٢ ، ونقله عن الشهيد في جامع المقاصد ٢ : ٢٩٩.
(٣) نهاية الإحكام ١ : ٤٨٨.