عليهالسلام ، أو أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلّا دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء» (١) ولا يضرّ ضعفها لانجبارها بالعمل ، بل الإجماع كما يظهر من ابن إدريس (٢).
وكلام فقه الرضا عليهالسلام أيضاً صريح بعدم العفو عن قليله وكثيره ، ثمّ قال : «وأعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم» (٣).
وأما الاستحاضة والنفاس فنقل إلحاقهما بالحيض في المنتهي عن الشيخ ومن تبعه ، واختار هو أيضاً ذلك (٤) ، للاية (٥) ، والأصل ، ولأنّ دم النفاس دم الحيض في الحقيقة ، وأراد بالأصل العموم ، أو هو مع استصحاب شغل الذمّة.
والصواب الاستدلال على ذلك بظاهر الإجماع المنقول ، فإنّ ابن إدريس نفى الخلاف عندنا في عدم العفو عن قليل الدماء الثلاثة وكثيرها في الثوب والبدن للصلاة (٦) ، ومع اعتضاده بما استدلّ به العلامة ينهض حجّة.
وأمّا الاستدلال بالإجماع المنقول في المنتهي (٧) على وجوب تبديل القطنة لكلّ صلاة فإنّما يتمّ لو كان ذلك من جهة عدم العفو مطلقاً ، وهو غير معلوم ، ولذلك لم يستدلّ هو رحمهالله بذلك ههنا.
وكذا الأخبار ، مثل صحيحة صفوان ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال ، قلت له : جعلت فداك ، إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ثمّ طهرت ، فمكثت
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٥ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٥٧ ح ٧٤٥ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٨ أبواب النجاسات ب ٢١ ح ١.
(٢) السرائر ١ : ١٧٦.
(٣) فقه الرضا (ع) : ٩٥.
(٤) المنتهي ١ : ١٧٢ ، وصرّح بذلك الشيخ في المبسوط ١ : ٣٥ ، والنهاية : ٥١ ، وممّن تبعه ابن حمزة في الوسيلة : ٧٧ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٥١.
(٥) المدثر : ٤.
(٦) السرائر ١ : ١٧٦.
(٧) المنتهي ١ : ١٢٠.