المتعارف ، فلا يسقط من الطويل اليدين ، ولا يراد من قصيرهما أو مقطوعهما أزيد مما يحصل به للمستوي ، ولعلّه إجماعيّ.
الرابع : يستحبّ التكبير قبل الركوع على المشهور.
أما الرجحان فلصحيحة زرارة (١) وحمّاد (٢) وغيرهما (٣).
وأما عدم الوجوب فللأصل ، ولرواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة ، قال : «تكبيرة واحدة» (٤) وليس في طريقها إلّا محمّد بن سنان.
ونقل عن ابن أبي عقيل وجوب تكبير الركوع (٥) ، وعن سلّار وجوب تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود (٦) ، وعن بعض الأصحاب القول ببطلان الصلاة بترك تكبير الركوع (٧).
ونقل عن الشهيد أنّه قد استقرّ الإجماع على خلاف قول ابن أبي عقيل وسلّار (٨).
وغير خافٍ أنّ ملاحظة سياق كلّ ما يدلّ على رجحان التكبير يُرشد إلى الاستحباب ، سيّما مع معارضتها برواية أبي بصير المعتضدة بالإجماع والشهرة العظيمة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ ح ٢٨٩ ، الوسائل ٤ : ٩٢٠ أبواب الركوع ب ١ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣١١ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ح ٣٠١ ، أمالي الصدوق : ٣٣٧ ح ١٣ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١ ، ٢.
(٣) الوسائل ٤ : ٩٢١ أبواب الركوع ب ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٦٦ ح ٢٣٨ ، الوسائل ٤ : ٧١٤ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ٥.
(٥) نقله في المختلف ٢ : ١٧٠.
(٦) المراسم : ٦٩.
(٧) حكاه في المبسوط ١ : ١١١.
(٨) الذكرى : ١٩٨.