وعن ابن الجنيد : جواز الخروج للعجائز والعواتق (١).
والأقوى الأوّل ، لروايتي محمّد بن شريح (٢) ويونس بن يعقوب (٣) الدالّتان على المنع إلّا للمسنّة ، وموثّقة عمار المانعة مطلقاً (٤).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : «إنّما رخّص رسول الله صلىاللهعليهوآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرّض للرزق» (٥) وقيل : هو كناية عن تحصيل الأزواج (٦) ، فيختصّ المنع بالمُحصنات.
الرابع : يَحرُم السّفر بعد طلوع الشّمس لاستلزامه ترك الواجب. وتفصيل القول فيه يعلم مما سبق في الجمعة.
ويكره بعد طلوع الفجر ، لصحيحة أبي بصير (٧) ، وظاهرها الحرمة ، إلّا أنّ الأصحاب حملوها على الكراهة (٨) ، فكأنّ عدم الحرمة إجماعيّ عندهم.
وأما قبل الفجر فيجوز السفر إجماعاً كما ادّعاه العلّامة (٩).
__________________
(١) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٧٣.
(٢) الكافي ٥ : ٥٣٨ ح ١ ، معاني الأخبار : ١٥٥ ح ١ الوسائل ٥ : ١٣٤ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٣ عن خروج النساء في العيدين فقال : لا ، إلّا العجوز عليها منقلاها ، يعني الخفّين.
(٣) الكافي ٥ : ٥٣٨ ح ٢ ، الوسائل ١٤ : ١٧٧ أبواب مقدّمات النكاح ب ١٣٦ ح ٢ عن خروج النساء في العيدين ، قال : لا ، إلّا امرأة مسنّة.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٨٩ ح ٨٧٢ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٢ وفيها : ولا يخرجن وليس عليهنّ خروج.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٨٧ ح ٨٥٨ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ١.
(٦) الوافي ٩ : ١٢٩٥ ذ. ح ٨٢٦٩.
(٧) الفقيه ١ : ٣٢٣ ح ١٤٨٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٦ ح ٨٥٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٧ ح ١ قال : إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد.
(٨) الذكرى : ٢٣٩ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٥٧ ، مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٤٠٦ ، رياض المسائل ٤ : ١٢٠.
(٩) التذكرة ٤ : ١٦٢.