المقصد الثاني
في القيام
وفيه مباحث :
الأوّل : يجب القيام في الفرائض مع الاختيار بالإجماع ، والكتاب (١) ، والأخبار الصحيحة وغيرها (٢) ، وهو ركن في الصلاة ، تبطل بالإخلال به عمداً أو سهواً ، ادّعى عليه الإجماع في المعتبر والمنتهى (٣).
وينبغي أن يكون مرادهما الركنيّة في الجملة ، لعدم ثبوتها إلّا في حال التكبير ، والقدر المتّصل منه بالركوع ، بل في حال النيّة أيضاً ، وإن كانت لا تنفكّ عن التكبير ، لأجل اشتراط المقارنة ، وكون الجزء المتّصل بالركوع في القنوت غير مضرّ ، لأنّ القنوت غير القيام ، وإن أبيت فاعتبر الجهتين.
والدليل بعد الإجماع هو أنّه جزء للصلاة ، والكلّ ينتفي بانتفاء جزئه ، فالأصل في الأجزاء الركنيّة ، وعدم بطلانها بنسيان سائر الأجزاء أو زيادتها إنّما
__________________
(١) آل عمران : ١٩١.
(٢) الوسائل ٤ : ٦٨٩ أبواب القيام ب ١.
(٣) المعتبر ٢ : ١٥٨ ، المنتهي ١ : ٢٦٤.