الظاهر (١) ، والمسألة محلّ تردّد ، والاحتياط في الإتمام والإعادة.
وإذا بنينا على اعتبار القصد في الهويّ وأوجبنا الهويّ ؛ فيشكل الأمر فيما لو لم يبلغ إلى حدّ الركوع أيضاً ، ومع البناء على مذهب الكليني رحمهالله ومن تبعه فالأمر ههنا أسهل.
الثاني : يجب الانحناء في الركوع بقدر ما تَصِل راحتاه عين ركبتيه.
أما أصل وجوب الانحناء فيدلّ عليه الإجماع والنص (٢) ، بل العرف واللغة (٣).
وأما تحديده بهذا الحدّ فلم أقف في النصوص على ما يصرّح به بهذا التحديد ، ولكنه مجمع عليه بين العلماء كافة ، عدا أبي حنيفة على ما نقله جماعة من أصحابنا منهم الفاضلان (٤).
وأما ما في صحيحة حمّاد «وملأ كفّيه من ركبتيه» (٥) فلا يدلّ على الوجوب ، لأنّه عليهالسلام أراد بذلك تعليم آداب الصلاة ، ومن المعلوم أنّ جلّ ما علّمه بها من المستحبّات ، فلا يبقى وثوق عليها.
وكذا قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : «وتمكّن راحتيك من ركبتيك» فإنّ ذلك مستحبّ إجماعاً ، سيّما وقال عليهالسلام بعده : «فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ، وأحبّ إليّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة» (٦)
__________________
(١) كما في الذخيرة : ٣٧٥.
(٢) الوسائل ٤ : ٩٤٩ أبواب الركوع ب ٢٨.
(٣) الصحاح ٣ : ١٢٢٢ ، معجم مقاييس اللغة ٢ : ٤٣٤.
(٤) المحقّق في المعتبر ٢ : ١٩٣ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٨١.
(٥) الكافي ٣ : ٣١١ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ح ٣٠١ ، أمالي الصدوق : ٣٣٧ ح ١٣ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١ ، ٢.
(٦) الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ح ٣٠٨ ، الوسائل ٤ : ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.