أو بيت (١) لا تدلّ عليه ، ولو سلّم فيحمل على نفي التّأكيد.
الثالث : تسقط صلاة العيد عمّن تسقط عنه الجمعة بلا خلاف ظاهر ، وادّعى في التّذكرة عليه الإجماع (٢). وتدلّ عليه أخبار معتبرة (٣)
ولكنّها تستحبّ لهم وإن أُقيم في البلد فرضها ، وهو المشهور بينهم أيضاً ، ويكفي في ذلك فتواهم ، مع استفادة حكم النساء والمسافر من الأخبار أيضاً ، بل لا تبعد استفادة ذلك من صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة أيضاً (٤).
وقال الشيخ : لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهنّ من النساء في صلاة الأعياد ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات والجمال (٥) ، وكذلك العلّامة (٦).
وقال في المعتبر : لا شبهة عندي أنه لا يستحبّ في حقّ ذوات الهيئة ، ويستحبّ لمن عداهن (٧).
ويظهر من الشهيد في الذكرى المَيل إلى استحبابها لهنّ مطلقاً ، بل وجوبها في الجملة (٨) ، لما رواه عن كتاب أبي إسحاق الثقفيّ الدالّ على وجوبها عليهنّ مطلقاً (٩) ، ولعموم الأدلّة.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٨٩ ح ٨٧٢ ، الوسائل ٥ : ١٣٤ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٢ وفيها : هل يؤمّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت؟ قال : لا يؤمّ بهنّ.
(٢) التذكرة ٤ : ١٢١.
(٣) انظر الوسائل ٥ : ١٠٣ أبواب صلاة العيد ب ٨ ، ٢٨.
(٤) التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٢ ، الوسائل ٥ : ١١٩ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٩.
(٥) المبسوط ١ : ١٧١.
(٦) المختلف ٢ : ٢٧٣.
(٧) المعتبر ٢ : ٣١٨.
(٨) الذكرى : ٢٣٩.
(٩) الذكرى : ٢٣٩ ، الوسائل ٥ : ١٣٤ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٥ قال : لا تحبسوا النساء من الخروج الى العيدين فهو عليهنّ واجب.