الحلبي (١). واحتجّ بهما الشيخ لمذهبه (٢) ، ودلالتهما عليه ممنوعة.
وأما الأخبار الدالّة على امتداد الإجزاء إلى طلوع الشمس مطلقاً فهي كثيرة معتبرة (٣) ، ولم يحضرني الان ما يدلّ على مذهب ابن أبي عقيل.
تنبيهات :
الأوّل : المشهور المعروف من المذهب اختصاص الظهر بمقدار أربع ركعات مناولة كالعصر عند الغروب ، لرواية داود بن فرقد (٤) ، ورواية الحلبي (٥) ، وغيرهما (٦).
وعن ظاهر الصدوق اشتراك الظهرين فيما بين الدلوك والغروب كالمغرب والعشاء في حدّيهما الآتيين (٧) ، للأخبار الكثيرة المعتبرة ، مثل صحيحة زرارة : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة» (٨)
وفي صحيحة عبيد بن زرارة وغيرها بعد ذلك : «إلّا أنّ هذه قبل هذه» (٩) ، ويمكن استشعار الاختصاص من هذه العبارة ، فالمراد الاشتراك فيما بعد الوقت المخصوص ، أو أنّ مجموع هذا الوقت لمجموع الصلاتين ، لكن بهذا التفصيل.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٨ ح ١٢١ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠١ ، الوسائل ٣ : ١٥١ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٨ ، الإستبصار ١ : ٢٧٦.
(٣) الوسائل ٣ : ١١٦ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٩ ، وب ٢٦ ح ٦ ، وب ٣٠ ح ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٦ ، الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ح ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ٩٤ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ح ١٠٥٣ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.
(٧) الفقيه ١ : ١٣٩ ح ٦٤٧.
(٨) الفقيه ١ : ١٤٠ ح ٦٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٩ ح ٥٤ ، الوسائل ٣ : ٩١ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١.
(٩) الفقيه ١ : ١٣٩ ح ٦٤٧ ، التهذيب ٢ : ٢٤ ح ٦٨ ، الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥.