سترها بوضع يده عليها أو يدِ الغير حيث يجوز فالأظهر البطلان ، لعدم انفهام ذلك من الستر في الأخبار ، وليس ذلك من باب الحشيش والورق والطين حتى يناقض ما قدّمناه فلا تغفل.
الثالث : لا يجوز لبس الحرير إذا فقد غيره لحرمته مطلقاً ، ولو وجد الحرير والنجس واضطرّ إلى أحدهما فيقدّم النجس ، لورود الرخصة به دونه ، ولأنّه ممنوع بالذات دون النجس.
الرابع : تستحبّ الجماعة للعراة رجالاً ونساءً خلافاً لبعض العامّة (١) ، ورواية أبي البختري المتقدّمة مع ضعفها محمولة على الجواز ، أو على التقية.
ويصلّون صفّاً واحداً يتقدّمهم الإمام بركبتيه كما في صحيحة عبد الله ابن سنان (٢).
ويومئون على المشهور المدّعى عليه الإجماع من ابن إدريس (٣) ، وقال الشيخ في النهاية : إنّ الإمام يومي ويركع ويسجد من خلفه (٤) ، لموثّقة (ابن بكير) (٥) وحسنته في المعتبر (٦) ، والأوّل أقوى.
ولو لم يمكن إلّا بتعدد الصفوف فالظاهر الجواز ، ويتفاوت حكم الأوّل والثاني بالنظر إلى قول الشيخ ، فيصير الصفّ الأوّل كالإمام بالنسبة إلى الثاني.
__________________
(١) الام ١ : ٩١ ، المجموع ٣ : ١٨٥ ، فتح العزيز ٤ : ٩٨ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٧٣ ، المغني ١ : ٦٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٣ ، الوسائل ٣ : ٣٢٨ أبواب لباس المصلّي ب ٥١ ح ١.
(٣) السرائر ١ : ٢٦٠.
(٤) النهاية : ١٣٠.
(٥) في «ص» : أبي بكر ، والرواية بهذا المعنى واردة عن إسحاق بن عمّار كما في المعتبر أيضاً ، انظر التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٤ ، والوسائل ٣ : ٣٢٨ أبواب لباس المصلّي ب ٥١ ح ٢.
(٦) المعتبر ٢ : ١٠٧.