ويظهر ذلك من أخبارٍ كثيرة ، منها ثلاثة أخبار نقلت عن كتاب القراءات لأحمد بن محمّد بن سيار في أنّهما سورة واحدة (١) ، وهو صريح الفقه الرّضوي أيضاً (٢) ، وهو صريح الصدوق في الفقيه أيضاً (٣).
وروى العياشي ، عن أبي العباس ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ) و (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ) سورة واحدة» (٤).
وروى أنّ أُبيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه ، فتجوز قرأتهما معاً في الركعة الواحدة (٥).
ويدلّ على ذلك أيضاً صحيحة زيد الشحّام (٦) ، ورواية المفضّل (٧).
والأقوى عدم سقوط البسملة بينهما ، لثبوت ذلك في المصاحف ، وعدم معهوديّة خلاف ذلك ، ولا مانع من كونهما آيتين من سورة واحدة كسورة النمل ، وللشيخ قول بالسقوط قضيّة للاتّحاد (٨) ، وهو مشكل.
الثامن : لا تجوز قراءة إحدى العزائم الأربع في الفرائض عند أكثر أصحابنا ، بل ادّعى عليه جماعة من أصحابنا الإجماع ، منهم السيّد (٩) ، والشيخ (١٠) ، والعلامة ، قال في التذكرة : لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئاً من العزائم الأربع عند علمائنا ،
__________________
(١) التنزيل والتحريف : ٦٨.
(٢) فقه الرضا (ع) : ١١٢.
(٣) الفقيه ١ : ٢٠٠ ذ. ح ٩٢٢.
(٤) مجمع البيان ٥ : ٥٤٤ ، الوسائل ٤ : ٧٤٤ أبواب القراءة ب ١٠ ح ٦.
(٥) مجمع البيان ٥ : ٥٤٤ ، الوسائل ٤ : ٧٤٤ أبواب القراءة ب ١٠ ح ٧.
(٦) التهذيب ٢ : ٧٢ ح ٢٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٧ ح ١١٨٢ ، الوسائل ٤ : ٧٤٣ أبواب القراءة ب ١٠ ح ١.
(٧) مجمع البيان ٥ : ٥٤٤ ، الوسائل ٤ : ٧٤٤ أبواب القراءة ب ١٠ ح ٥.
(٨) الاستبصار ١ : ٣١٧ ذ. ح ١١٨٢.
(٩) الانتصار : ٤٣.
(١٠) المبسوط ١ : ١٠٧.