وعن ظاهر المبسوط الاعتداد به (١).
قيل : وإنّه مبنيّ على أنّ صوتها ليس بعورة (٢).
وعندي في اعتداد المحارم أيضاً توقّف ، لعدم الانصراف من الإطلاقات ، ولم نقف على توظيف به.
وأما الخنثى ، فقال في الذكرى : إنها في حكم المرأة (٣) ، ويظهر حالها مما ذكرنا.
ثمّ في حكم الأذان والإقامة أقوال أُخر ضعيفة ، منها : وجوب الإقامة على الرجال في كلّ فريضة ، والأذان على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة ، وعلى الرجال خاصّة في الجماعة ، وهو قول المرتضى في الجمل (٤).
وعن ابن أبي عقيل : يجب الأذان في الصبح والمغرب ، والإقامة في جميع الخمس (٥).
وعن ابن الجنيد : يجبان على الرجال ، جماعة وفرادى ، سفراً وحضراً ، في الصبح والمغرب ، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات ، قال : وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط (٦).
وأنت بعد التأمّل فيما مرّ تقدر على استنباط أدلّة تلك الأقوال والجواب عنها.
الثاني : يسقط الأذان في مواضع :
منها : العصر والعشاء لمن أراد الجمع ، ويرجع في معناه إلى العرف ، وسيجيء بعض الأخبار المفسّرة له ؛ ولو لوحظا معاً كان أولى.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٩٧.
(٢) المدارك ٣ : ٢٦٠.
(٣) الذكرى : ١٧٢.
(٤) الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٢٩.
(٥) نقله عنه في المعتبر ١ : ١٣٠ ، والمختلف ٢ : ١٢٠.
(٦) نقله عنه في المختلف ٢ : ١٢٠.