صلىاللهعليهوآله (١).
وعلى ما ذكرنا فلو نسي واستصحب منديلاً نجساً ونحوه فأولى بعدم المضرّة ، لعدم ثبوت الاشتراط في حال النسيان ولو سلّمناه.
الرابع : ثوب المربية للصبي فالمشهور أنّه يكتفى بغسله كلّ يوم مرّة (٢) ، لرواية أبي حفص ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص ، ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع؟ قال : «تغسل القميص في اليوم مرّة» (٣).
وربّما يستدلّ بالحرج ، وهو لا يتمّ في خصوص المطلوب ، إذ قد يستلزم أقلّ من ذلك ، وقد لا يلزم في الأزيد.
وتأمّل بعض المتأخّرين في أصل الحكم (٤) لضعف المستند (٥) ، وفيه : أنّ العمل يجبره.
والمولود يشمل الصبيّة ، فلا وجه للاقتصار على الصبيّ ، ولذلك ذهب أكثر المتأخّرين إلى التعميم (٦) ، خلافاً لبعضهم حيث ادّعى تبادر الصبيّ (٧).
ويمكن التعدّي إلى المربّي مع وجود العلّة ، وكذا إلى أزيد من ثوب لو اضطر إلى ذلك ، وإلى أزيد من ولد ، وهكذا إلى الغائط ، سيّما مع شيوع إطلاق البول عليهما للاستهجان.
والظاهر من اليوم هو مع ليلته.
__________________
(١) سنن البيهقي ٢ : ٢٦٣ ، مستدرك الصحيحين ٣ : ١٦٥ ، اسد الغابة ٢ : ٣٨٩ ، مجمع الزوائد ٩ : ١٧٥ ، ١٨١.
(٢) النهاية : ٥٥ ، المبسوط ١ : ٣٩ ، المنتهي ١ : ١٧٦ ، البيان : ٤١.
(٣) الفقيه ١ : ٤١ ح ١٦١ مرسلاً ، التهذيب ١ : ٢٥٠ ح ٧١٩ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٤ أبواب النجاسات ب ٤ ح ١.
(٤) المدارك ٢ : ٣٥٥.
(٥) انظر خلاصة العلّامة : ٢٥٤ رقم ٣٢.
(٦) جامع المقاصد ١ : ١٧٥ ، الروضة البهيّة ١ : ٥٢٥.
(٧) الرّياض ٢ : ٤٠٦.