الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي ، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في ظهره» (١).
ومنها : استصحاب الحديد ، خاتماً كان أو غيره ، للنصوص المستفيضة إلّا إذا كان مستوراً.
وقال الشيخ في النهاية : لا تجوز الصّلاة إذا كان مع الإنسان شيء من حديد مشتهر ، مثل السكين والسيف ، وإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك (٢) ، ويؤدّي مؤدّاه كلام ابن البراج (٣).
والأوّل أقرب ، حملاً للأخبار المانعة على الكراهة ، لأنّها بين ضعيفة في السند وقاصرة في الدلالة ، مع أنّ جمهور الأصحاب حملوها على ذلك ، وفهمهم قرينة واضحة ، منها موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد ، قال : «لا ، ولا يتختّم به الرجل ، فإنّه من لباس أهل النار» (٤).
ورواية السكوني وقد مرّت (٥).
ورواية النميري (٦).
وفي مرسلة أحمد بن محمّد بن أبي الفضل المدائني عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا يصلّي الرجل وفي تكّته مفتاح حديد» (٧) قال الكليني : وروى إذا كان
__________________
(١) الخصال : ٦٢٧ ، الوسائل ٣ : ٣١٨ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٥.
(٢) النهاية : ٩٨.
(٣) المهذّب ١ : ٧٥.
(٤) الفقيه ١ : ١٦٤ ح ٧٧٣ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٨ ، علل الشرائع : ٣٤٨ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ٥.
(٥) الكافي ٣ : ٤٠٤ ح ٣٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ح ٨٩٥ ، علل الشرائع : ٣٤٨ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ١.
(٦) الكافي ٣ : ٤٠٠ ح ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ح ٨٩٤ ، الوسائل ٣ : ٣٠٤ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ٦.
(٧) الكافي ٣ : ٤٠٤ ح ٣٤ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ٢.