الناقص ليس بأقل من صورة شجرة وغيرها (١).
وأما الدراهم التي فيها التماثيل ؛ فالمشهور فيها أيضاً كراهة استصحابها في الصلاة ، وتزول أو تخفّ بشدّها في هميان أو خرقة وشدّها في وسطه بحيث تكون الدراهم خلفه ، كما يستفاد من الأخبار (٢) ، لا بمعنى أن يضعها خلفه. ولعلّ النكتة أنّ ذلك أبعد من توهّم عبادة غيره تعالى ، فلا يجعل بينه وبين القبلة شيئاً.
والأخبار الواردة في المنع ، أكثرها ظاهرة في الكراهة ، واردة بمثل لفظ «لا أحب» و «لا أشتهي» ونحو ذلك.
فمن جملة ما ورد صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الصادق عليهالسلام : أنّه سأل عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة ، فقال : «ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل» ثم قال : «ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم ، فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه ، ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة» (٣)
وصحيحة حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الدراهم السود الّتي فيها التماثيل ، أيصلّي الرجل وهي معه؟ فقال : «لا بأس بذلك إذا كانت مواراة» (٤).
ويدلّ على الجواز صريحاً صحيحة ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل ، فقال : «لا بأس بذلك» (٥).
وفي الخصال في حديث الأربعمائة عن عليّ عليهالسلام : «ولا يعقد الرجل
__________________
(١) قرب الإسناد : ٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٢١ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٢٠ ، ٢١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٦ ح ٨٩١ ، وص ٣٧٠ ح ١٥٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٤ ح ١٥٠٢ ، الوسائل ٣ : ٣١٨ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٦.
(٣) الكافي ١ : ٤٠٢ ح ٢١ ، الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٧٩ ، الوسائل ٣ : ٣١٧ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٢ ح ٢٠ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ح ١٥٠٨ ، الوسائل ٣ : ٣١٩ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٨.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٣ ح ١٥٠٧ ، الوسائل ٣ : ٣١٩ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٩.