وفي قرب الإسناد بسنده ، عن عليّ بن جعفر ، عنه عليهالسلام ، قال : وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل ، سبع أو طير ، أيصلّى فيه؟ قال : «لا بأس» (١).
وصحيحة البزنطي عن الرضا عليهالسلام : في حديث أنّه أراه خاتم أبي الحسن عليهالسلام وفيه وردة وهلال في أعلاه (٢) ، إلى غير ذلك مما ورد في النهي والرخصة.
ثمّ إنّ ظاهر الأكثر عدم الفرق بين صورة الحيوان وغيره ، وخصّه ابن إدريس بصورة الحيوان (٣).
ولا يبعد ترجيح مذهب ابن إدريس ، نظراً إلى تتبّع الأخبار واستفادة إرادة ذي الروح منها ، وكذلك بالنظر إلى كلام بعض اللغويين (٤) ، وإن كان ظاهر أكثرهم العموم.
وقال في المصباح المنير : وفي ثوبه تماثيل ، أي صور حيوانات مصوّرة (٥).
ويؤيّده كلّ ما دلّ على جواز تصوير غير ذوات الأرواح من الآية والأخبار المتظافرة المعتبرة ، وكلّ ما دلّ من الأخبار على أنّ إحداث نقص في صورة الحيوان يكفي في رفع الكراهة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام ، قال : «لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه» (٦).
ويستفاد من بعض الأخبار الواردة في الصلاة على البساط أنّ الصورة إذا كانت لها عين واحدة لا تضرّ (٧) ، وفي بعضها الاكتفاء بكسر رؤس التماثيل ، فإنّ الحيوان
__________________
(١) قرب الإسناد : ٩٤ ، الوسائل ٣ : ٤٦٣ أبواب مكان المصلّي ب ٣٢ ح ١٠.
(٢) الكافي ٦ : ٤٧٣ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٣٢٢ أبواب لباس المصلّي ب ٤٦ ح ١.
(٣) السرائر ١ : ٢٧٠.
(٤) الصحاح ٥ : ١٨١٦.
(٥) المصباح المنير ٢ : ٥٦٤.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٦٣ ح ١٥٠٣ ، الوسائل ٣ : ٣٢٠ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ١٣.
(٧) الكافي ٣ : ٣٩٢ ح ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٣ ح ١٥٠٦ ، الوسائل ٣ : ٣١٨ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٧.