الكوفة والحائر (١) ، وهو أحوط.
وأمّا الحائر ففي تحديده إشكال ، فعن المفيد في الإرشاد أنّ الحائر محيط بالشهداء إلّا العباس ، فإنّه قتل في المسنّاة (٢) ، وقال ابن إدريس : ما دار عليه سور المشهد لا سور البلد (٣) ، والأحوط الأوّل ، سيّما وفي بعض الأخبار : «وعند قبر الحسين عليهالسلام» (٤).
الرابع : لو دخل الوقت وكان المصلّي قادراً على الصلاة تماماً ولم يفعل وسافر فالأقرب وجوب القصر وفاقاً لمعظم الأصحاب.
وذهب ابن أبي عقيل والصدوق في المقنع والعلّامة إلى وجوب التمام (٥) ، ونسبه في روض الجنان إلى المشهور بين المتأخّرين (٦).
وقيل : باستحباب التمام (٧).
وقيل : إن وسع الوقت يتمّ ، وإلّا فيقصّر (٨).
لنا : ظاهر الآية ، والعمومات والإطلاقات الموجبة للتقصير على المسافر ، وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر الصريحة المؤكّدة بتأكيدات عديدة (٩) ،
__________________
(١) السرائر ١ : ٣٤٢ ، الروضة البهيّة ١ : ٧٨٧.
(٢) الإرشاد ٢ : ١١٤.
(٣) السرائر ١ : ٣٤٢.
(٤) الوسائل ٥ : ٥٤٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٢ ، ٢٢.
(٥) نقله عن ابن أبي عقيل واختاره العلّامة في المختلف ٣ : ١١٧ ، المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٠.
(٦) روض الجنان : ٣٨٩.
(٧) الخلاف ١ : ٥٧٧ مسألة ٣٣٢.
(٨) التهذيب ٣ : ٢٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠.
(٩) الفقيه ١ : ٢٨٣ ح ١٢٨٨ ، التهذيب ٣ : ٢٢٢ ح ٥٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠ ح ٨٥٦ ، الوسائل ٥ : ٥٣٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٢.