قال : «لا بأس» (١).
وفي الموثّق : عن الرجل يصلّي متوكّئاً على عصاً أو على حائط ، فقال : «لا بأس بالتوكّؤ على عصا والاتّكاء على الحائط» (٢).
ويمكن تقوية مذهب أبي الصلاح لكثرة الأخبار وصراحتها ، وعدم صراحة مستند المشهور ، لعدم تعلّق النهي (بالصلاة) (٣) صريحاً وحملها على الكراهة. لكن الشهرة ، وفهم الأصحاب ، وعدم تحقّق القيام يقيناً إلّا بذلك يؤيّد الأوّل ، وعليه العمل ، ولا ينبغي تركه.
وينبغي أن يقتصر في ذلك على الاستناد في حال الصلاة بشخصه والاتّكاء بنفسه ، لا مطلق الاستعانة والاستمداد ، لعدم منافاة ذلك لمستند المشهور ، ووجود الرخصة فيه في تلك الأخبار ، وظهور الاستناد المذكور في مستندهم في استناد الشخص في حال القيام ، لا استعانته للقيام.
ونقل عن بعض المتأخّرين التصريح بأن حكم الاستعانة حكم الاستناد (٤) ، وهو ضعيف.
الثاني : كلّ ما تقدّم مع القدرة على القيام ، وأما مع العجز فيعتمد والظاهر عدم الخلاف في ذلك ، للعمومات (٥) ، والاستصحاب ، وأنّه قيام حقيقة ، والأخبار المتقدّمة.
ولو عجز عن البعض فيأتي به على قدر المقدور ، لأنّ الميسور لا يسقط
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٣٧ ح ١٠٤٥ ، الوسائل ٤ : ٧٠١ أبواب القيام ب ١٠ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٧ ح ١٣٤١ ، الوسائل ٤ : ٧٠٢ أبواب القيام ب ١٠ ح ٤.
(٣) في «ح» : بعد الصلاة.
(٤) نقله في الذخيرة : ٢٦١.
(٥) الوسائل ٤ : ٧٠١ أبواب القيام ب ١٠.