بالمعسور ، ولقوله : «إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم» (١) وللاستصحاب والعمومات والصحيحة الاتية.
وقد نقل عن الشيخ أنّه قال : قد روى أصحابنا أنّه إذا لم يقدر على القيام في جميع الصلاة قرأ جالساً ، فإذا أراد الركوع نهض وركع عن قيام (٢).
ولكن هذه الأدلّة لا تثبت أزيد ممّا يدخل في عنوان القيام منتصباً أو منحنياً أو متّكئاً.
وأما ما لا يدخل فيه ففيه إشكال ، لعدم شمول العمومات والخصوص أيضاً ، وجريان الدليلين الأوّلين في الأجزاء العقليّة محلّ كلام ، ولا يظهر عندي له وجه ، ولا نقض علينا باعتباره مع عدم التمكّن من الانتصاب ، لأنّ الانتصاب واجب والقيام واجب آخر ، فإذا صحّ سلب اسم القيام عنه فلا بدّ من الانتقال إلى القعود ، لعدم الدليل على صحّة مثل هذه الصلاة.
ولا فرق في التزام القيام مع القدرة بين كونه قادراً على الركوع والسجود معه أم لا ، فإذا قدر عليهما بدونه لم يجز العدول عنه ، بل يومئ للركوع والسجود بالإجماع ، نقله في التذكرة والمنتهى (٣) ، ولأنّ القيام ركن لا يجوز العدول عنه إلى الجلوس ، ومع الإيماء يحصل الركن أعني الركوع والسجود ، ومع الجلوس فيهما لا يحصل القيام والركوع قائماً وعن قيام.
فإن قلت : عمومات الركوع تعارضه ، فلا وجه للترجيح.
قلت : إن أردت منها الركوع المعروف المتداول الذي هو الركوع عن قيام وفي حال القيام نمنع الصغرى ، وإن أردت الأعمّ منه فنمنع كلّيّة الكبرى.
فإن قلت : لم يثبت عموم اعتبار القيام في الركوع.
__________________
(١) انظر عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، وصحيح البخاري ٩ : ١١٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣٢٦.
(٢) المبسوط ١ : ١٠٠.
(٣) التذكرة ٣ : ٨٩ ، المنتهي ١ : ٢٦٥.