«إنّا لا نصلّي في هذا ، ولا تصلّوا في المشبع المضرّج» (١) الحديث.
وفي موثّقة حمّاد بن عثمان عن الصادق عليهالسلام ، قال : «تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المفدم» (٢) وفسّر المفدم بالحمرة المشبعة وبكلّ مشبع أيضاً (٣).
وفي رواية يزيد بن خليفة عنه عليهالسلام : أنّه كره الصلاة في المشبع بالعصفر ، والمضرّج بالزعفران (٤).
ومنها : الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطّي المفصل الذي بين القدم والساق وشيئاً من الساق ، فعن أكثر القدماء التحريم (٥) ، وهو فتوى الفاضلين (٦) ، والباقون على الكراهة (٧) ، وصرّح كثير من الأصحاب بعدم النص (٨).
واستدلّ المانعون بعدم صلاة النبيّ صلىاللهعليهوآله والصحابة والتابعين في هذا النوع.
ولعلّهم أرادوا بذلك عدم الصلاة بعنوان الالتزام الدالّ على الحرمة ، وإلّا فلا يتمّ الاستدلال بعد تسليم النقل.
أقول : قال ابن حمزة في الوسيلة : وروى أنّ الصلاة محظورة في النعل السندية والشمشك (٩) ، فهذه الرواية مع عمل القدماء واستصحاب شغل الذمّة
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٤٧ ح ٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣٥ أبواب لباس المصلّي ب ٥٩ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٢ ح ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٤٩ ، الوسائل ٣ : ٣٣٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٩ ح ٢.
(٣) الصحاح ٥ : ٢٠٠١ ، النهاية لابن الأثير ٣ : ٤٢١.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥٠ ، الوسائل ٣ : ٣٣٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٩ ح ٣.
(٥) كالمفيد في المقنعة : ١٥٣ ، والشيخ في النهاية : ٩٨ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٧٥ ، وسلار في المراسم : ٦٥ ولكن بعضهم اقتصر على ذكر الشمشك والجرموق والنعل السندية وهي من مصاديق ما يستر ظهر القدم ، وانظر المدارك ٣ : ١٨٣.
(٦) المحقّق في الشرائع ١ : ٥٩ ، والمختصر النافع : ٢٥ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٩٨.
(٧) كالعلامة في المنتهي ١ : ٢٣٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٦٦.
(٨) منهم المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ١٠١ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ١٦.
(٩) الوسيلة : ٨٨.