أما المقدّمة
فالصّلاة في اللغة : الدعاء (١).
وفي اصطلاح المتشرّعة : هي مجموع الأفعال والصّور المعهودة في ألسنة المتشرّعة المشروطة صحّتها بالقِبلة والقيام.
أو أنّها مجموع المذكورات ، جامعة للشرائطِ التي لا تصحّ إلّا بها.
أو أنّها مجموع المذكورات ، مع كونها ذات ركوع وسجود.
والأظهر ذلك مع الاعتبار (٢) الأوّل من الاعتبارين ، فيكون إدراج صلاة الأموات بعنوان المَجاز.
ويؤيده قولهم عليهمالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (٣) و «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٤).
وهذا هو صريح العلّامة في التذكرة ، وظاهر المحقّق في المعتبر (٥).
__________________
(١) انظر النهاية لابن الأثير ٣ : ٥٠.
(٢) في «ح» : اعتبار.
(٣) الفقيه ١ : ٢٢ ح ٦٧ ، التهذيب ١ : ٤٩ ح ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء ب ١ ح ١.
(٤) عوالي اللآلي ١ : ١٩٦ ح ٢ ، مستدرك الوسائل ١ : ٢٧٤ أبواب القراءة ب ١ ح ٦.
(٥) التذكرة ٢ : ٢٥٩ ، المعتبر ٢ : ٩.