الوقوع في الإثم بسبب التلذّذ (١).
وبعد تسليم الحرمة فلا دليل على البطلان من جهة مثل هذه الحرمة.
ويظهر من ذلك عدم ثبوت حرمة سماع الأجنبي أيضاً إلّا مع خوف الريبة والتلذّذ.
الثانية : لو خافَتَ في موضع الجهر أو عكس جاهلاً أو ناسياً فلا إعادة ، وهذا مذهب الأصحاب ، قاله في المدارك (٢). وتدلّ عليه صحيحتا زرارة المتقدّمتان (٣).
ويظهر منهما أيضاً أنّه لا يجب التدارك وإن كان قبل الركوع ، وهو كذلك.
الثالثة : المشهور استحباب الجهر في باقي الأذكار للإمام وكراهته للمأموم ، والتخيير للمنفرد.
ويستفاد ما ذكر من الأخبار مثل صحيحة عليّ بن جعفر : عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال : «إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر» (٤) وفي معناها صحيحة عليّ بن يقطين (٥).
وصحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام ، قال : «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّما يقول ، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً مما يقول» (٦).
وصحيحة حفص بن البختري عنه عليهالسلام ، قال : «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهّد ، ولا يسمعونه شيئاً» (٧).
__________________
(١) الكافي ٢ : ٤٧٣ ح ١ ، الفقيه ٣ : ٣٠٠ ح ١٤٣٦ ، الوسائل ٨ : ٤٥١ أبواب أحكام العشرة ب ٤٨ ح ١.
(٢) المدارك ٣ : ٣٧٨.
(٣) في ص ٥٣١ ، وإحداهما في الفقيه ١ : ٢٢٧ ح ١٠٠٣ ، والتهذيب ٢ : ١٦٢ ح ٦٣٥ ، والاستبصار ١ : ٣١٣ ح ١١٦٣ ، والثانية في التهذيب ٢ : ١٤٧ ح ٥٧٧ ، وانظر الوسائل ٤ : ٧٦٦ أبواب القراءة ب ٢٦ ح ١ ، ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٢١٣ ح ١٢٧٢ ، قرب الإسناد : ٩١ ، الوسائل ٤ : ٩١٨ أبواب القنوت ب ٢٠ ح ٢.
(٥) التهذيب ٢ : ١٠٢ ح ٣٨٥ ، الوسائل ٤ : ٩١٧ أبواب القنوت ب ٢٠ ح ١.
(٦) التهذيب ٢ : ٤٩ ح ١٧٠ ، الوسائل ٥ : ٤٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ٣.
(٧) الفقيه ١ : ٢٦٠ ح ١١٨٩ ، الوسائل ٥ : ٤٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ١.