وموضعهما بعد الصلاة بالإجماع والأخبار (١) ، وسائر أحكامها من التّكبير والقنوت وغيرهما يجيء في مواضعه إن شاء الله تعالى.
الثاني : إذا اختلّت الشّرائط فتستحبّ جماعة وفرادى.
أما الثاني وهو المشهور فلصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها (٢).
وقيل بعدم مشروعيّتها فرادى (٣) ، نظراً إلى قولهم عليهمالسلام : «لا صلاة إلّا مع إمام» (٤) ، وهو ضعيف ، سيّما مع ملاحظة موثّقة سماعة المتقدّمة (٥) ، وقد عرفت المراد منها.
وأما الأوّل وهو المشهور أيضاً فلرواية عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام : عن صلاة الفطر والأضحى ، فقال : «صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة» (٦) بل يكفي في ذلك فتوى المشهور وعملهم مسامحةً في السّنن.
قال القطب الراوندي : جمهور الإماميّة يصلّونها جماعة ، وعملهم حجّة (٧).
وعن السيّد (٨) وأبي الصّلاح (٩) أنّها تصلّى فرادى مع اختلال الشرائط ، وهو ضعيف ، وموثّقة عمّار في نهي الرجل عن إمامة أهله في السطح
__________________
(١) الوسائل ٥ : ١١٠ أبواب صلاة العيد ب ١١.
(٢) الفقيه ١ : ٣٢٠ ح ١٤٦٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٦ ح ٢٩٧ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ح ١٧١٦ ، الوسائل ٥ : ٩٨ أبواب صلاة العيد ب ٣ ح ١ قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد وليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في جماعة.
(٣) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٣.
(٤) التهذيب ٣ : ١٢٨ ح ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ح ١٧١٥ ، الوسائل ٥ : ٩٦ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٤.
(٥) ص ٥٩.
(٦) التهذيب ٣ : ١٣٥ ح ٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ ح ١٧٢٤ ، الوسائل ٥ : ٩٩ أبواب صلاة العيد ب ٥ ح ١.
(٧) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٦٣.
(٨) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٣ ، رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٤٤.
(٩) الكافي في الفقه : ١٥٤.