ويستحبّ الدنوّ من السترة ؛ للخبر النبوي صلىاللهعليهوآله (١) ، وقدّره ابن الجنيد بمربض شاة (٢) ، لخبر سهل الساعدي (٣) ، وفي صحيحة عبد الله بن سنان في الفقيه حدّد أقلّه بمربض شاة ، وأكثره بمربط فرس (٤).
وتتحقّق السترة بالقرب من الحائط والسارية ، وبالعنزة ، والرحل ، والقلنسوة ، والكومة من التراب ، وبخطّ يخطّه بين يديه ، كما ورد في الأخبار (٥).
والظاهر أنّ الخطّ يُخطّ عرضاً ، وقال بعض العامّة : طولاً أو مدوّراً أو كالهلال (٦).
ولا بأس بترك السترة في مكّة كما يستفاد من حسنة معاوية بن عمّار (٧) وغيرها (٨) ، لازدحام الناس فيها ، وإن كان ذلك لا ينافي استحبابها.
الخامس : المشهور بين المتأخّرين أنّه يكره لكلّ من الرجل والمرأة أن يصلّي بحذاء الأخر سواء صلّت بصلاته أم لا ، أو تصلّي المرأة قدّام الرجل.
وذهب الشيخان (٩) وجماعة إلى التحريم والبطلان (١٠) ، وادّعى في الخلاف عليه
__________________
(١) كنز العمّال ٧ : ٣٤٦ ح ١٩٢٠٢ ، ١٩٢١٠ ، ١٩٢١١.
(٢) نقله عنه في الذكرى : ١٥٣.
(٣) الذكرى : ١٥٣ ، البحار ٨٣ : ٣٠١ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٣٣٦ أبواب مكان المصلّي ب ٨ ح ٧ ، صحيح مسلم ٤ : ٢٢٥.
(٤) الفقيه ١ : ٢٥٣ ح ١١٤٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣٧ أبواب مكان المصلّي ب ١٢ ح ٦.
(٥) الوسائل ٣ : ٤٣٦ أبواب مكان المصلّي ب ١٢.
(٦) انظر المغني لابن قدامة ٢ : ٧.
(٧) الكافي ٤ : ٥٢٦ ح ٧ ، التهذيب ٥ : ٤٥١ ح ١٥٧٤ ، المحاسن : ٣٣٧ ح ١١٧ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب مكان المصلّي ب ١١ ح ٧.
(٨) سنن أبي داود ٢ : ٢١١ ح ٢٠١٦ ، مسند أحمد ٦ : ٣٩٩.
(٩) المقنعة ١٥٢ ، النهاية : ١٠٠.
(١٠) كأبي الصلاح في الكافي : ١٢٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٨٩ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٩٦.