إلّا عن الشيخ في الأسير فإنّه لو خلّي رجع. ونقض بالعبد والزوجة (١).
والتحقيق : أنّه لو علم عدم التخلّص أو ظنّ ذلك فيبقى على القصر بناءً على ظاهر الحال ، وإن احتمل الأمرين أو جهل بقصدهم لم يقصّر.
كذلك العبد والزوجة إذا ظهر لهما أمارة الطلاق والتحرير وعزما على الرجوع متى حصلا يتمّان ، وبدونهما يقصّران.
الثالث : استمرار القصد فلو رجع أو حصل له التردّد قبل بلوغ المسافة أتمّ ، لصحيحة زرارة (٢) ، وصحيحة أبي ولّاد (٣) ، ورواية المروزي (٤) وغيرها (٥) ، ويكفي في بلوغ المسافة طيّ أربعة فراسخ بانضمام الإياب كما صرّح به في صحيحة أبي ولّاد (٦) ورواية إسحاق بن عمّار (٧).
نعم اختلفوا في من خرج قاصداً للمسافة وسنح له انتظار رفقة معلّقاً ذهابه على مجيئهم ، فالشيخ (٨) وابن البرّاج (٩) على أنّه إذا سار أربعة فراسخ فيقصّر ، إلّا أن يتبيّن له العزم على المقام أو يمضي ثلاثون يوماً مع التردّد ، وإن كان مسيره أقلّ من أربعة وجب عليه التمام ، إلّا أن يسير.
ويظهر من ذلك اكتفاؤه بالأربعة الإيابيّة ، فهو قاصد للمسافة ومستمرّ القصد إلى
__________________
(١) هذا الاستدلال والنقض مذكور في المنتهي ١ : ٣٩١ إلّا أنّه نسب الخلاف للشافعي ، ولم نجد من نسبه إلى الشيخ ، انظر مجمع الفائدة ٣ : ٣٧٠ ، والحدائق ١١ : ٣٣٩.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٣ ح ٦٥٦ ، الوسائل ٥ : ٤٩٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٨ ح ٩٠٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٤ أبواب صلاة المسافر ب ٥ ح ١.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٢٦ ح ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٢٢٧ ح ٨٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٩٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٤.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٠٨ ح ٤٩٦ ، وج ٤ : ٢٢٤ ح ٦٥٧ ، ٦٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٢٣ ح ٧٩٢ ، الوسائل ٥ : ٤٩٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٢ ، ٩.
(٦) المتقدّمة آنفاً.
(٧) التهذيب ٣ : ٢٠٩ ح ٥٠٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٥ ح ٧٩٨ ، الوسائل ٥ : ٥٠٠ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ٦.
(٨) النهاية : ١٢٥.
(٩) المهذّب ١ : ١٠٩.