الإقامة كما سيجيء.
ويدلّ على اشتراطه مضافاً إلى الإجماع رواية صفوان (١) وموثّقة عمّار (٢).
فطالب الابق والغريم وهو لا يدري أين هو لا يقصّران وإن بلغ سفرهم ما بلغ ، إلّا أن يقصد العود ووصل إلى حدّ يكون مسافة ، أو هو مع ضميمة بقيّة الذهاب الذي يجزم بقطعها.
والغالب في القاطنين في مكان سيّما إذا كانوا ذوي عيال إرادة العود وإن لم يخطر ببالهم ذلك ، وذلك يكفي في القصد ، فإطلاق الأصحاب الحكم بالتمام وإن بلغ ما بلغ مشكل. ولا بدّ أن يقيّد بما ذكرنا.
وتخصيص الحكم بالقصر بالإياب فقط إذا قصد العود وبلغ مسافة غير ظاهر الوجه ، فإنّ قصد المسافة المعتبرة موجود فيمن يعلم قطع المسافة بما في الذهاب ويضمّ إليه العود.
ويظهر لمن تتبّع الأخبار أنّ ذلك معتبر عندهم عليهمالسلام ، بل أقلّ من ذلك وأبعد ، فلاحظ صحيحة أبي ولّاد (٣) ، حيث اكتفي فيها بانضمام الأربعة الإيابيّة لمن بدا له العود من سفر كانت مسافته عشرين فرسخاً إلى الأربعة الذهابيّة وحكم فيها بالقصر ، وكذلك صحيحة زرارة (٤) ورواية المروزي (٥) وغيرها (٦).
ثمّ إنّ قصد المسافة لا يجب فيه الرضا به ، فالأسير والعبد وغيرهما يتبعون قصد من يذهب بهم ، فإن علموا قصده المسافة فيجب عليهم القصر بلا خلاف ظاهر ،
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٢٥ ح ٦٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٧ ح ٨٠٦ ، الوسائل ٥ : ٥٠٣ أبواب صلاة المسافر ب ٤ ح ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٥ ح ٦٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٢٦ ح ٨٠٥ ، الوسائل ٥ : ٥٠٤ أبواب صلاة المسافر ب ٤ ح ٣.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٨ ح ٩٠٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٤ أبواب صلاة المسافر ب ٥ ح ١.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٢٣ ح ٦٥٦ ، الوسائل ٥ : ٤٩٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٢٦ ح ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٢٢٧ ح ٨٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٩٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٤.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٠٨ ح ٤٩٦ ، وج ٤ : ٢٢٤ ح ٦٥٧ ، ٦٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٢٣ ح ٧٩٢ ، الوسائل ٥ : ٤٩٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٢.