الثاني : لا خلاف في وجوب طهارة محلّ الجبهة وادّعى عليه الإجماع جماعة من الأصحاب (١) ، ومخالفة الراوندي وابن حمزة لو ثبتت في خصوص ما جفّفته الشمس (٢) لا تضرّ ، وتنبّه عليه صحيحة الحسن بن محبوب المتقدّمة في مطهريّة النار (٣).
والأشهر الأقوى عدم اشتراط طهارة سائر المساجد والمواضع ما لم تكن متعدية ، للأصل ، والإطلاقات ، والأخبار الصحيحة المستفيضة (٤).
وموثّقة ابن بكير عن الصادق عليهالسلام : عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام ، أيصلّى عليها؟ فقال : «لا» (٥) مع معارضتها بصحيحة زرارة (٦) وقويّة ابن أبي عمير (٧) في الشاذكونة بعينها لا تعارض ما تقدّم ، فتحمل على الاستحباب ، أو على المتعدّية ، أو على موضع الجبهة. ويقرّبه كون الشاذكونة مثل الخمرة سجادة صغيرة من سعف النخل كما في المغرب ، ولكن فيه أيضاً : وفراش ينام عليه (٨).
وذهب السيّد إلى اشتراط طهارة المكان كلّه (٩) ، وأبو الصلاح إلى اشتراط طهارة
__________________
(١) كالعلامة في المنتهي ١ : ٢٥٣ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٢٦ ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ١١٥.
(٢) نقله عنهما في المعتبر ١ : ٤٤٥ ، ٤٤٦.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٥ ح ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ ح ٩٢٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٩٩ أبواب النجاسات ب ٨١ ح ١.
(٤) الوسائل ٢ : ١٠٤٣ أبواب النجاسات ب ٣٠.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٩ ح ١٥٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ح ١٥٠١ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٤ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٦.
(٦) الفقيه ١ : ١٥٨ ح ٧٣٩ ، التهذيب ٢ : ٣٦٩ ح ١٥٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ح ١٤٩٩ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٤ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٣.
(٧) التهذيب ٢ : ٣٧٠ ح ١٥٣٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ح ١٥٠٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٤ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٤.
(٨) المغرب ٢ : ١٦٨ الخمرة : المسجدة ، وهي حصير صغير قدر ما يسجد عليه ، سمّيت بذلك لأنّها تستر الأرض عن وجه المصلّي.
(٩) نقله عنه في إيضاح الفوائد ١ : ٩٠.