ويمكن التعدّي إلى البدن على إشكال.
وفي وجوب الغسل والاكتفاء بالصبّ فيما لو كان صبياً رضيعاً وجهان ، والأقوى الأوّل ، لظاهر النصّ (١).
وجعل جماعة من الأصحاب إيقاعه في آخر النهار لتقع الصلوات الأربع على الطهارة بحسب المقدور أولى (٢) ، ولا بأس به.
قال في الذخيرة : ولو أخلّت بالغسل فالظاهر وجوب قضاء آخر الصلوات ، لجواز تأخير الغسل إلى وقته (٣).
وألحق بثوب المربية جماعة من الأصحاب (٤) نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله إذا غسله مرّة في النهار ، للحرج ، ورواية عبد الرحيم القصير ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدّة ويرى البلل بعد البلل ، فقال : «يتوضّأ وينضح ثوبه في النهار مرّة واحدة» (٥).
وأنت خبير بأنّ الرواية مخالفة للفتوى مع ضعفها ، وظاهره في المنتهي العمل بمضمون الرواية ، والأولى الاعتماد على العسر والحرج والدوران مدارهما ، فإن آل أمرهما إلى العمل بالرواية فلا بأس به كما يظهر من التذكرة.
الخامس : لو لم يقدر على تطهير الثوب ولم يكن له غيره فلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في جواز الصلاة عرياناً قال في المنتهي : فلو صلّى عارياً لم يعد
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٦ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ ح ٦٠٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٣ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٢.
(٢) الشرائع ١ : ٤٦ ، المنتهي ١ : ١٧٦ ، البيان : ٩٥.
(٣) الذخيرة : ١٦٥.
(٤) كالعلامة في التذكرة ٢ : ٤٩٤ ، والمنتهي ١ : ١٧٦ ، والشهيد في الذكرى : ١٧ ، والدروس ١ : ١٢٧.
(٥) الكافي ٣ : ٢٠ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٤٣ ح ١٦٨ ، التهذيب ١ : ٤٢٤ ح ١٣٤٩ ، وص ٣٥٣ ح ١٠٥١ بتفاوت ، وراويها لم يثبت توثيقه. معجم رجال حديث رقم ٦٤٨٩.