الصلاة قولاً واحداً (١).
وهل تجوز له الصلاة في الثوب النجس أم لا؟ فذهب الفاضلان في بعض أقوالهما (٢) ، والشهيدان (٣) وجماعة من المتأخّرين (٤) وابن الجنيد من المتقدّمين (٥) إلى الجواز ، ولكن ابن الجنيد قال بأنّه أفضل ، وتبعه الشهيدان ، فمقتضى قولهم التخيير.
وعن الشيخ (٦) وابن البرّاج (٧) وابن إدريس (٨) والمحقّق في الشرائع (٩) والعلّامة في أكثر كتبه (١٠) وجماعة اخرى (١١) وجوب طرحه والصلاة عرياناً ، وهذا أقوى.
لنا : الإجماع المنقول ، نقله الشيخ في الخلاف (١٢) ، وعمومات ما دلّ على اشتراط طهارة الثوب (١٣) ، فإنّ الظاهر من الأدلّة اشتراط طهارة الساتر ، فلا عبرة بالساتر النجس ، فلا يرد أن يقال إنّ ستر العورة شرط وطهارة الثوب أيضاً شرط ولا وجه لترجيح أحدهما على الأخر (١٤).
وخصوص موثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلّا ثوب واحد ، وأجنب فيه ، وليس عنده ماء ، كيف يصنع؟ قال :
__________________
(١) المنتهي ١ : ١٨٢.
(٢) المحقّق في المعتبر ١ : ٤٤٤ ، والعلامة في المختلف ١ : ٤٨٩ ، والمنتهى ١ : ١٨٢.
(٣) الشهيد الأوّل في اللّمعة : ٢٩ ، والدروس ١ : ١٢٧ ، والذكرى : ١٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦٩.
(٤) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧٨.
(٥) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٨٩.
(٦) النهاية : ٥٥ ، المبسوط ١ : ٩٠ ، الخلاف ١ : ٣٩٨ مسألة ١٥٠.
(٧) نقله عن كتاب الكامل في المنتهي ١ : ١٨٢.
(٨) السرائر ١ : ١٨٦.
(٩) الشرائع ١ : ٤٦.
(١٠) التذكرة ٢ : ٤٥٨ ، الإرشاد ١ : ٢٤٠ ، المختلف ١ : ٤٨٧.
(١١) كالمقداد في التنقيح الرائع ١ : ١٥٤ ، وصاحب الرياض ٣ : ٤٠٧.
(١٢) الخلاف ١ : ٣٩٨ مسألة ١٥٠.
(١٣) الوسائل ٢ : ١٠٢٥ أبواب النجاسات ب ١٩.
(١٤) كما في المعتبر ١ : ٤٤٥.