والشهيد في الذكرى (١) والعلامة في التذكرة (٢) جعلا القمل من العذر المجوّز لذلك تعدّياً عن النصّ ، اعتماداً على العلّة ، وهي الضرورة.
واستدلّ على ذلك في التذكرة بقوله عليهالسلام : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» (٣).
وقال في المعتبر : ويقوى عندي عدم التعدية (٤).
أقول : إن ثبت الأصل فالظاهر التعدّي لأنّه من باب دلالة التنبيه ، ولم نقف على الرواية من طريق الأصحاب ، إلّا ما ذكره الصدوق في الفقيه ، قال : «لم يطلق النبي صلىاللهعليهوآله لبس الحرير لأحد من الرجال إلّا عبد الرحمن بن عوف ، وذلك أنّه كان رجلاً قملاً» (٥) وهو غير معلوم السند ، نعم إن بلغ ذلك حدّ الضرورة بحيث يستلزم الحرج فهو داخل تحتها.
واعلم أنّ عدم وجود الساتر غير الحرير ليس من باب الضرورة ، فلا يصلّي فيه حينئذٍ ، بل يصلّي عرياناً ، لعدم الساتر المشروع.
وتتميم المبحث يستدعي رسم مسائل :
الأُولى : اختلفوا في جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة منه مثل التكة والقلنسوة والجورب ونحو ذلك.
والأقوى العدم ، وفاقاً للمفيد (٦) وابن الجنيد (٧) والعلامة في المختلف (٨)
__________________
(١) الذكرى : ١٤٥.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٧٢.
(٣) الأربعون للشهيد الأوّل : ٢٣ ، عوالي اللآلي ١ : ٤٥٦ ح ١٩٧ ، وج ٢ : ٩٨ ح ٢٧٠ ، كشف الخفاء ١ : ٤٣٦.
(٤) المعتبر ٢ : ٨٩.
(٥) الفقيه ١ : ١٦٤ ح ٧٧٤ ، الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٤.
(٦) المقنعة : ١٥٠.
(٧) نقله عنه في المختلف ٢ : ٨٠.
(٨) المختلف ٢ : ٨١.