ورواية الحسين بن علوان (١) إلّا أنّه قيّد فيها بما لم يكن فيه التماثيل ، ويحمل على الأولوية.
وقد يعلّل بأنّه موجب لتقوية القلب ، ولمحافظة الجسد عن ضرر الزرد (٢) ، والعُمدة هو الإجماع والأخبار.
وكذلك لا خلاف بينهم في جواز اللبس مع الاضطرار إليه من جهة البرد والحر وغيرهما ، ونقل عليه الإجماع جماعة (٣).
ويدلّ عليه العقل والنقل من الكتاب (٤) والسنة (٥) ، مثل ما دلّ على نفي العسر والحرج ، وقولهم عليهمالسلام : «ليس شيء مما حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطر إليه» (٦) و «رفع عن أُمتي ما لا يطيقون» (٧) وغير ذلك.
وقد روى العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه رخّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوّام في القميص الحرير في السفر من حكّة كانت بهما أو وجع كان بهما (٨) ، وفي رواية أُخرى عنه صلىاللهعليهوآله ، ولم يذكر السفر (٩) ، وفي رواية أُخرى : أنّهما شكوا القمل فرخّص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما (١٠).
__________________
(١) قرب الإسناد : ٥٠ ، الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٥.
(٢) الزرد : تداخل حَلَق الدرع بعضها في بعض (الصحاح ٢ : ٤٨٠).
(٣) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٨٨ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٧١ ، والمنتهى ١ : ٢٢٨ ، والشهيدين في الذكرى : ١٤٥ ، وروض الجنان : ٢٠٧.
(٤) الحجّ : ٧٨.
(٥) الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٨.
(٦) الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٨.
(٧) الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٨.
(٨) صحيح مسلم ٤ : ٣٠٨ ح ٢٠٧٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٤٤٨ ح ٤٠٥٦.
(٩) صحيح البخاري ٧ : ١٩٥ ، صحيح مسلم ٤ : ٣٠٩ ، سنن النسائي ٨ : ٢٠٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨١٨٨ ح ٣٥٩٢.
(١٠) صحيح مسلم ٤ : ٣٠٩ ، سنن الترمذي ٤ : ٢١٨ ح ١٧٢٢ ، مسند أحمد ٣ : ١٢٢.