وصحيحته الأُخرى قال : سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلّي فيه الرجال؟ قال : «لا» (١) إلى غير ذلك (٢).
وأما صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال : «ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس» (٣) فقد حملها الشيخ على حال الحرب (٤) ، ولا بأس به.
ولا خلاف بين الأصحاب في جواز اللبس حال الحرب ، وادّعى عليه المحقّق اتّفاق علمائنا في المعتبر (٥) ، والشهيد في الذكرى (٦).
وتدلّ عليه أخبار كثيرة ، مثل موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لباس الحرير والديباج ، فقال : «أما في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل» (٧).
وموثّقة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليهالسلام ، قال : «لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلّا في الحرب» (٨).
ورواية إسماعيل بن الفضل (٩).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٧ ح ٨١٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٥ ح ١٤٦٣.
(٢) الوسائل ٣ : ٢٦٦ أبواب لباس المصلّي ب ١١.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٠٨ ح ٨١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٥ ، الوسائل ٣ : ٢٦٨ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ١٠.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٠٨ ذ. ح ٨١٥.
(٥) المعتبر ٢ : ٨٨.
(٦) الذكرى : ١٤٥.
(٧) الكافي ٦ : ٤٥٣ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٧١ ح ٨٠٧ ، التهذيب ٢ : ٢٠٨ ح ٢١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٣.
(٨) الكافي ٦ : ٤٥٣ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٢٦٩ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٢.
(٩) الكافي ٦ : ٤٥٣ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٢٦٩ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ١.