الأصحاب إلى العمل بقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور (١) ، وأنّه يأتي بالأفعال بحسب المقدور ، وإن كانت الرواية معتضدة بالشهرة ، والاحتياط سبيل النجاة.
وهل يجوز السجود على شيء يضعه في كور عمامته حاملاً له؟ فيه وجهان ، اختار الجواز في الذكرى ، وردّ على الشيخ منع ذلك (٢) ، ونسب القول بالمنع بسبب الحمل إلى بعض العامّة.
وقال : وإن احتجّ الشيخ برواية عبد الرحمن عن الصادق عليهالسلام : «في السجود على العمامة لا يجزئه حتّى تَصِل جبهته إلى الأرض» (٣) قلنا : لا دلالة فيها على كون المانع الحمل ، بل لكونه مما لا يسجد عليه (٤).
وربّما يستدلّ على المنع بعدم صدق وضع الجبهة على الشيء ، والمعتبر في السجود هو الوضع عليه ، والأحوط الاجتناب اختياراً ، والله أعلم بحقائق الأحكام.
السادس : يجب الذِّكر في حال السجود ، وقد مرّ الكلام فيه في الركوع ، والكلام فيهما سواء ، والخلاف الخلاف ، والمختار المختار ؛ إلّا أنّ فيه عوض العظيم «الأعلى».
وتجب الطمأنينة حال السجود بقدر الذكر الواجب ، للإجماع ، نقله غير واحدٍ من أصحابنا (٥) ، ولما يظهر من الأخبار (٦). والكلام في هذا المعنى أيضاً مثل ما مرّ
__________________
(١) المدارك ٣ : ٢٤٩.
(٢) الخلاف ١ : ٣٥٧ مسألة ١١٣ ، المبسوط ١ : ١١٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٦ ح ٣١٩ ، الوسائل ٣ : ٦٠٥ أبواب ما يسجد عليه ب ١٤ ح ١.
(٤) الذكرى : ١٥٩.
(٥) كابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٨ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٢١٠ ، وصاحب المدارك ٣ : ٤٠٩.
(٦) الوسائل ٤ : ٩٢٢ أبواب الركوع ب ٣.