وفي تقديم المعادن ونحوها على اليد وجهان ، لظاهر الخبر ، ولأقربيّتها إلى الأرض. ولذلك تنظّر الشهيد في البيان في ذلك (١).
والأخبار الكثيرة أيضاً تدلّ على تقديم القطن والكتّان (٢) ، بل ومطلق الثوب كما في بعضها إذا لم يقدر إلّا على الثلج (٣).
وفي تقديم المعادن عليه أيضاً وجهان ، وفي بعض الأخبار : «إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه» (٤) وإطلاقه يقتضي التسوية.
ولا يجوز السجود على الوحل ، لعدم صدق الأرض ، ولموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : إنّه سئل عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال : «إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض» (٥).
وإذا اضطر أومأ ، وهو المشهور ، للحرج والعسر ، وموثّقة عمّار الأُخرى عنه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ، ولا يجد موضعاً جافّاً ، قال : «يفتتح الصلاة ، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم ، يفعل ذلك حتّى يفرغ من الصلاة ، ويتشهّد وهو قائم ، ثمّ يسلّم» (٦).
وفي إبقاء الخبر على إطلاقه والاجتزاء بالإيماء مطلقاً إشكال ، ولذا ذهب بعض
__________________
(١) البيان : ١٣٤.
(٢) الوسائل ٣ : ٥٩٦ أبواب ما يسجد عليه ب ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٣١٢ ح ١٢٦٦ ، الوسائل ٣ : ٤٥٧ أبواب مكان المصلّي ب ٢٨ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٤ ، الفقيه ١ : ١٦٩ ح ٧٩٨ ، التهذيب ٢ : ٣١٠ ح ١٢٥٦ ، الوسائل ٣ : ٤٥٧ أبواب مكان المصلي ب ٢٨ ح ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٣ ، الفقيه ١ : ٢٨٦ ح ١٣٠١ ، التهذيب ٢ : ٣١٢ ح ١٢٦٧ ، وص ٣٧٦ ح ١٥٦٢ ، الوسائل ٣ : ٤٤٢ أبواب مكان المصلّي ب ١٥ ح ٩.
(٦) التهذيب ٣ : ١٧٥ ح ٣٩٠ ، الوسائل ٣ : ٤٤٠ أبواب مكان المصلّي ب ١٥ ح ٤.