مما لا يجوز السجود عليه (١).
والقول بأنّه عرض لا يمنع عن ذلك فاسد. هذا كلّه مع الاختيار.
وأما مع الاضطرار فيجوز السجود على الثوب إذا منعه الحرّ ، للإجماع والروايات المعتبرة ، منها صحيحة القاسم بن الفضل قال ، قلت للرضا عليهالسلام : الرجل يسجد على كمّه من شدّة أذى الحرّ والبرد ، قال : «لا بأس» (٢) وفي معناها أخبار كثيرة (٣).
وإذا لم يتمكّن منه يسجد على ظهر يده ، لرواية أبي بصير عن الباقر عليهالسلام قال ، قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي ، كيف أصنع؟ قال : «تسجد على بعض ثوبك» قلت : ليس عليّ ثوب يمكنني أنّ أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : «اسجد على ظهر كفّك ، فإنّها أحد المساجد» (٤).
قال بعض الأصحاب : ولا يضرّ ضعف السند بعد اعتضادها بالشهرة وسلامتها عن المعارض وموافقتها للاعتبار (٥).
ثمّ إنّه لا بدّ من اعتبار ذلك بعد العجز عن كلّ ما يصحّ السجود عليه.
وظاهر الإطلاقات يقتضي جواز ذلك وعدم تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ، بل وفي بعضها أنّه يريد الصلاة في المسجد ويكره السجود على الحصى للحرارة ، فرخّصه المعصوم في سجوده على ثوبه (٦) مع ترك الاستفصال في شيء.
فيظهر أيضاً أنّه لو تمكّن من المعادن ونحوها لا يقدّم على الثوب.
__________________
(١) جامع المقاصد ٢ : ١٦٥ ، المدارك ٣ : ٢٥٠.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٦ ح ١٢٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٣ ح ١٢٥٠ ، الوسائل ٣ : ٥٩٧ أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٢.
(٣) الوسائل ٣ : ٥٩٦ أبواب ما يسجد عليه ب ٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٠٦ ح ١٢٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٣ ح ١٢٤٩ ، الوسائل ٣ : ٥٩٧ أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٥ وهي ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة البطائني فإنّه من عُمد الواقفة ، والقاسم بن محمّد فإنّه مشترك.
(٥) الذخيرة : ٢٤٢.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٠٦ ح ١٢٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ ح ١٢٤٨ ، الوسائل ٣ : ٥٩٦ أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ١.