الثالث : ما تقدّم حكم الفرائض ، وأما النوافل فيجوز الجلوس فيها اختياراً للإجماع ، نقله الفاضلان (١). وخالف في ذلك ابن إدريس في غير الوتيرة (٢). وتدفعه الصحاح المستفيضة وغيرها.
ولو ركع عن قيام بعد القراءة جالساً متمّماً قراءته قائماً ولو بآيتين تكون صلاته صلاة القائم للصحاح ، منها صحيحة حمّاد عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : «إذا أردت أن تصلّي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم ، فاقرأ وأنت جالس ، وإذا كنت في آخر السورة فقم وأتمّها واركع ، فتلك تحسب لك بصلاة القائم» (٣).
قال في البحار : وأوجبوا ذلك في الفريضة مع القدرة عليه والعجز عن القيام في الجميع ، وهو حسن (٤) ، انتهى.
أقول : ومقتضى ذلك مع ما مرّ من وجوب القيام إذا قوي عليه أنّه إذا قوي على القيام بقدرٍ معيّن إما في أوّل القراءة أو في أخره ، فيجب عليه أن يختار الأخر.
وفي النصوص أنّ المستطيع على القيام والكسِل يضعف ركعتين بركعة (٥) و (٦). وحملها في التهذيب على الأفضلية (٧) ، والإطلاق يعطي عدم التفرقة بين الرواتب وغيرها.
ويبقى الكلام في ما روي عن الباقر عليهالسلام قال ، قلت له : إنّا نتحدّث نقول : من صلّى وهو جالس من غير علّة كانت صلاته ركعتين بركعة ، وسجدتين
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٣ ، التذكرة ٣ : ٩٩ ، المنتهي ١ : ١٩٧.
(٢) السرائر ١ : ٣٠٩.
(٣) التهذيب ٢ : ١٧٠ ح ٦٧٦ ، الوسائل ٤ : ٧٠١ أبواب القيام ب ٩ ح ٣.
(٤) البحار ٨١ : ٣٤٠.
(٥) كذا.
(٦) الوسائل ٤ : ٦٩٧ أبواب القيام ب ٥.
(٧) التهذيب ٢ : ١٧٠ ذ. ح ٦٧٦.