وأما قول ابن إدريس فهو وإن كان قويّاً لوضوح دلالة البدليّة على ذلك المستفادة من الأخبار المستفيضة ، إلّا أنّ المنقول عن فعله صلىاللهعليهوآله أنّه كان يفعلها إلى صيرورة الظلّ مثل الشيء دائماً (١) ، والإجماع المنقول عن العلامة (٢) يحجبنا عن التعدّي.
والظاهر أنّ مراد ناقل الفعل أنّه علم من حاله صلىاللهعليهوآله أنّ ذلك كان غاية ما يجوز أنّ تؤخّر فيه ، لا أنّه علم فعلها إلى ذلك الوقت مع عدم العلم بحال ما بعده ، حتّى يرد عليه أنّه عليهالسلام كان يقدّمها في أوّل الوقت وكانت تنقضي الصلاة قبل ذلك في الأكثر ، وهو لا يدلّ على وجوبها في ذلك الحين عند المشهور ، فكذلك ما نحن فيه.
وتفوت الجمعة بفوات وقتها ، ثم تجب الظهر بقي وقتها أو خرج بالإجماع والأخبار (٣).
وتدرك بإدراك ركعة ، ويضيف إليها أُخرى ، للصحاح المستفيضة (٤) ، بل وبإدراك الإمام راكعاً لما سيجيء في محلّه.
ولو أدرك منها ركعة وخرج الوقت فتصحّ ، لعموم قوله عليهالسلام : «من أدرك ركعة كمن أدرك الوقت كلّه» (٥).
وعن الشيخ (٦) وجماعة (٧) كفاية مجرّد التلبّس بها في الوقت ، وهو مشكل ، هذا
__________________
(١) كما في الذكرى : ٢٣٥ ، وانظر الوسائل ٥ : ١٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٨.
(٢) المنتهي ١ : ٣١٨.
(٣) الوسائل ٥ : ٤٠ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٦.
(٤) الوسائل ٥ : ٤٠ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٦.
(٥) المعتبر ٢ : ٤٧ ، الذكرى : ١٢٢ ، الوسائل ٣ : ١٥٨ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٤ ، ٥.
(٦) المبسوط ١ : ١٤٥.
(٧) كيحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٩٥ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٢٧٦ ، والعلّامة في الإرشاد ١ : ٢٥٧ ، ونهاية الإحكام ٢ : ١١.