وخصوص رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة (١).
وصحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن جلود الخز ، فقال : «هو ذا نحن نلبس» فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك ، قال : «إذا حلّ وبره حلّ جلده» (٢) فإنّ تعليق حكم الجلد على حكم الوبر الذي جواز الصلاة فيه إجماعيّ يقتضي جواز الصلاة في الجلد.
وللمانع : الأخبار الدالّة على المنع في كلّ ما لا يؤكل لحمه (٣) ، والجواب التخصيص بتلك الأخبار.
لا يقال : إنّ النسبة بين تلك العمومات المجوّزة عموم من وجه ، فلا وجه للترجيح.
لأنّا نقول : مع أنّ لنا خاصاً مطلقاً أيضاً ، فعموماتنا معتضدة بالأصل والشهرة ، ولا تعارضها هذه العمومات.
والثاني : السنجاب ، وفيه للأصحاب قولان ، نسب الجواز إلى الأكثر العلامة (٤) ، وعدمه الشهيد الثاني (٥) ، وادّعى في المبسوط عدم الخلاف في الجواز فيه وفي الحواصل (٦) ، وظاهر ابن زهرة نقل الإجماع على العدم (٧) على ما نقل عنهما ، والأخبار فيه مختلفة.
__________________
(١) في ص ٣١٣ ، وهي في الكافي ٣ : ٣٩٩ ح ١١ ، والتهذيب ٢ : ٢١١ ح ٨٢٨ ، والوسائل ٣ : ٢٦١ أبواب لباس المصلّي ب ٨ ح ٤.
(٢) الكافي ٦ : ٤٥٢ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٧ ، الوسائل ٣ : ٢٦٥ أبواب لباس المصلّي ب ١٠ ح ١٤ بتفاوت.
(٣) الوسائل ٣ : ٢٥٧ أبواب لباس المصلّي ب ٦ ، ٧.
(٤) المنتهي ١ : ٢٢٨ ، وممن ذهب إلى الجواز الشيخ في النهاية : ٩٧ ، والمبسوط ١ : ٨٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٨٧ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٥٩ ، والمعتبر ٢ : ٨٥.
(٥) روض الجنان : ٢١٣.
(٦) المبسوط ١ : ٨٢.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٥.