ولا يبعد ترجيح الجواز للنصوص المستفيضة ، منها الصحاح ، مثل صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : إنّه سأله عن أشياء منها الفراء والسنجاب ، فقال : «لا بأس بالصلاة فيه» (١).
ورواية مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب ، فقال : «لا خير في ذلك كلّه ، ما خلا السنجاب ، فإنّه دابّة لا تأكل اللحم» (٢).
وفي رواية عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهماالسلام عن لباس الفراء إلى أن قال ، فقال : «لا بأس بالسنجاب ، فإنّه دابّة لا تأكل اللحم» (٣).
وصحيحة أبي عليّ بن راشد قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في الفراء أيّ شيء يصلّى فيه؟ قال : «أيّ الفراء؟» قلت : الفنك والسنجاب والسمور ، قال : «فصلّ في الفنك والسنجاب ، وأما السمور فلا تصلّ فيه» (٤).
ورواية بشير بن بشار ، قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام ، أيصلّى فيه من غير تقيّة؟ قال ، فقال : «صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزميّة ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور» (٥) إلى غير ذلك من الأخبار (٦).
ولا يضرّ بالاستدلال وجود غير السنجاب ممّا لا يرضى به الفقهاء في بعضها
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢١٠ ح ٨٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ح ١٤٥٩ ، الوسائل ٣ : ٢٥٤ أبواب لباس المصلّي ب ٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠١ ح ١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ح ١٤٥٦ ، الوسائل ٣ : ٢٥٢ أبواب لباس المصلّي ب ٣ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ ح ٧٩٧ ، الوسائل ٣ : ٢٥٢ أبواب لباس المصلّي ب ٣ ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٠ ح ١٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٠ ح ٨٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ح ١٤٥٧ ، الوسائل ٣ : ٢٥٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣ ح ٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٢١٠ ح ٨٢٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ح ١٤٥٨ ، الوسائل ٣ : ٢٥٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣ ح ٤.
(٦) الوسائل ٣ : ٢٥٢ أبواب لباس المصلّي ب ٣.