الرابع : يستحبّ استقبال القبلة فيهما بالإجماع ، واستُدلّ عليه بقوله عليهالسلام : «خير المجالس ما استقبل القبلة» (١) وفيه إشكال ، وستجيء رواية أُخرى (٢).
ويتأكّد في الشهادتين وفي الإقامة ، أما الشهادتان فلصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور ، فقال : «نعم ، إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس» (٣) وتؤدّي مؤدّاها حسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام (٤).
وأما الإقامة ، فلرواية سليمان بن صالح عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماشٍ ولا راكب ولا مضطجع ، إلّا أن يكون مريضاً ، وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة ، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة» (٥).
وعن السيد القول بالوجوب فيهما (٦) ، وهو ضعيف.
ويكره الالتفات به يميناً وشمالاً ، وعن بعض العامّة استحباب الإدارة بالأذان في المأذنة (٧) ، وهو مخالف للسنّة ، والاكتفاء بالالتواء بالعنق أيضاً لا يكفي في دفع ذلك كما لا يخفى.
وعن دعائم الإسلام رواية عن عليّ عليهالسلام ، قال : «يستقبل المؤذّن
__________________
(١) الشرائع ٤ : ٧٣ ، الوسائل ٨ : ٤٧٥ أبواب أحكام العِشرة ب ٧٦ ح ٣.
(٢) ص ٤٠٩.
(٣) الفقيه ١ : ١٨٥ ح ٨٧٨ ، التهذيب ٢ : ٥٦ ح ١٩٦ ، الوسائل ٤ : ٦٣٥ أبواب الأذان ب ١٣ ح ٧.
(٤) الكافي ٣ : ٣٠٤ ح ١١ ، الوسائل ٤ : ٦٢٧ أبواب الأذان ب ٩ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٣٠٦ ح ٢١ ، التهذيب ٢ : ٥٦ ح ١٩٧ ، الوسائل ٤ : ٦٣٦ أبواب الأذان ب ١٣ ح ١٢.
(٦) الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٣٠.
(٧) المغني ١ : ٤٧٢ ، الإنصاف ١ : ٤١٦ ، المحرّر في الفقه ١ : ٣٨.