ابن الجنيد (١) ، ووردت في الروايات أذكار أُخر (٢) ، والكلّ حسن.
والأحوط أن ينوي السجود حين الهويّ إليه ، وقيل : وقته عند وضع الجبهة (٣).
ثمّ إنّ وجوب السجدة فوري ، وادّعوا عليه الإجماع (٤) ، ويرجع في الفور إلى العُرف ، فإذا تخلّف عنه بعد الفراغ من الآية بما ينافيه كان إثما ويأتي به بعد ذلك كالحجّ ، كما يستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في قراءة العزيمة في الفرائض. والأولى ترك نيّة القضاء والأداء ، وكذلك المستحبّ.
وتتعدّد السجدة بتعدّد السبب ، سواء تخلّلت السجدة فيها أم لا ، لأصالة عدم التداخل كما حقّقناه في مباحث الأغسال ، ولخصوص صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة.
التاسع : يجوز العدول من سورة إلى أُخرى ، سوى التوحيد والجحد فإنّه يحرم العدول عنهما ، وادّعى عليه السيد الإجماع في الانتصار (٥) ، وقيل : يكره فيهما (٦) ، وليس بشيء.
ولا فرق في الجواز فيما أراد أوّلاً العدول إليها ونسيه ، أو بدا له قراءتها في الأثناء. وربّما خصّ بالنّاسي ، ولا وجه له.
ويدلّ على مجموع ما قلنا روايات (٧) ، ففي صحيحة عمرو بن أبي نصر قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ
__________________
(١) نقله عنه في المختلف ٢ : ١٦٥.
(٢) الوسائل ٤ : ٩٥١ أبواب السجود ب ٢.
(٣) جامع المقاصد ٢ : ٣١٥.
(٤) جامع المقاصد ٢ : ٣١٣.
(٥) الانتصار : ٤٤.
(٦) المعتبر ٢ : ١٩١ ، التذكرة ٣ : ١٥٠.
(٧) الوسائل ٤ : ٧٧٦ أبواب القراءة ب ٣٦.