ولو أُزيلت العين بما لا يطهّرها مثل أن يحكّها فالأقرب بقاء العفو.
وأمّا التفاحش المذكور فلم نعرف له وجهاً ، ومستنداً ، ومقدّراً.
قال في المعتبر (١) : وقد اختلف قول الفقهاء فيه ، فبعض قدّره بالشبر (٢) ، وبعض بما يفحش في القلب (٣) ، وقدّره أبو حنيفة بربع الثوب (٤) ، والمرجع فيه إلى العادة لأنّها كالأمارة الدالّة على المراد باللفظ إذا لم يكن له قدر شرعاً ولا وضعاً.
فائدة :
قال في الدروس : لو اشتبه الدم المعفوّ بغيره فالأقرب العفو ، ولو اشتبه الطاهر بغيره فالأصل الطهارة (٥).
أمّا الحكم الثاني فكما ذكره ، لكن بمعنى أصالة بقاء محلّه على الطهارة وعدم تنجّس ملاقيه.
وأمّا الأوّل فلا يخلو عن إشكال ، وإن كان الأظهر ذلك ، لأصالة عدم وجوب الإزالة.
ولا يعارضه عموم وجوب إزالة مطلق الدم عن الثوب ، سيّما مع اعتضاد ما ذكرنا بأنّ الظنّ يُلحق بالأعمّ الأغلب ، وبعموم ما دلّ على العفو عن الدم (٦).
الثالث : نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً أيّة نجاسة كانت ، وهو في الجملة مما لم يظهر فيه خلاف.
والأقوى العفو مطلقاً ، سواء كان من الملابس أو غيرها ، في محالّها كانت أو في
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٣١.
(٢) كأبي بكر الرازي انظر حلية العلماء ٢ : ٤٤ ، وشرح فتح القدير ١ : ١٧٨ ، والتذكرة ١ : ٧٢.
(٣) حكاه في المعتبر ١ : ٤٣١.
(٤) حلية العلماء ٢ : ٤٤ ، ونقله عنه في المعتبر ١ : ٤٣١.
(٥) الدروس ١ : ١٢٤.
(٦) انظر الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠.