العالم عليهالسلام : كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج ؛ إلّا للعليل ، أو من يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصلاة عليه» (١).
والجواب منع دلالة الصحيحة ، وباقي الأخبار مؤوّلة أو محمولة على التقيّة ، فالوجه إذن أفضليّة التسبيح مطلقاً ، والبناء على القول الأوّل في المقام الأوّل ، سيّما إذا كان إماماً ، لملاحظة حال مسبوق لو وجد.
وهل يستحبّ أزيد من ذلك؟ المنقول عن ابن أبي عقيل : أنّه يقول سبعاً أو خمساً وأدناه ثلاث (٢) ، وقال في الذكرى : ولا بأس باتّباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله تعالى (٣) ، هذا إذا قطع النظر عن كونه من أفراد مطلق الذكر بناءً على ترجّحه ، وإلّا فلا ريب في استحبابه من حيث كونه مندرجاً تحت المطلق ، بل يكون أفضل أفراده.
ثمّ إنّ ههنا فوائد :
الأُولى : هل يجوز العدول عن التسبيح إلى القراءة وبالعكس؟ وهل يجوز التفكيك بهما بين الركعتين؟ وجهان ، أقربهما بالنسبة إلى الإطلاقات الجواز ، وبالنسبة إلى عدم معلومية التوظيف بهذا النحو والشكّ في حصول البراءة مع ذلك العدم.
وأما مع السهو عمّا أراده أوّلاً ثمّ التذكر والرجوع فلعلّ الأمر فيه كان أسهل ، بل لا يبعد القول بتعيين الرجوع إليه أو إعادة ذلك لو لم يرد الرجوع ، فتأمّل.
الثانية : هل يجب الإخفات بها؟ وجهان ، اختار الشهيد رحمهالله الوجوب ، لعموم البدليّة (٤) وقيل : لا ، للأصل ، والإطلاقات ، وعدم ثبوت
__________________
(١) الاحتجاج : ٤٩١ ، وانظر الوسائل ٤ : ٧٩٤ أبواب القراءة ب ٥١ ح ١٤.
(٢) نقله عنه في المختلف ٢ : ١٤٦.
(٣) الذكرى : ١٨٩.
(٤) الذكرى : ١٨٩.