وبعض أصحابنا (١) وفاقاً لبعض العامّة (٢) الله الأكبر ، وليسا على شيء.
والإطلاقات في التكبير تنصرف إلى المعهود ، وهو هذا اللفظ ، وفي الخبر : «ويقول : الله أكبر» وهو المذكور في صحيحة حمّاد (٣).
والعاجز يتعلّم ، فإن عجز يأتي بترجمتها بأيّ لسان كان ، كذا ذكر الأصحاب ، فإنّ ثبت الإجماع فهو ، وإلّا فإيجاب الترجمة عليه مشكل مع العجز. ويشكل القول بأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور هنا ، إلّا أنّه أولى وأحوط.
والأخرس يأتي بالميسور ، وبما استطاع ، ولا يترك كلّ ما لا يدرك كلّه.
وفي الخبر : «إن تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه ، وإشارته بإصبعه» (٤) وفيه تأييد.
ولم يظهر من الأصحاب مخالف لهذا الحكم وبعض العامّة على السقوط للعجز (٥) فلعلّ ثبوت هذا في الأخرس يؤيّد ثبوت ذلك في العاجز.
ويستحبّ رفع اليدين بها ، ولا ريب أنّ رجحانه إجماعيّ ، ولكن كونه بعنوان الاستحباب هو المشهور بين أصحابنا (٦) ، وأكثر العامّة (٧).
والقول بالوجوب منسوب إلى السيد رحمهالله بل في جميع التكبيرات ،
__________________
(١) نقله عن ابن الجنيد في المعتبر ٢ : ١٥٢ ، والتذكرة ٣ : ١١٣.
(٢) الامّ ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٢٩٢ و ٣٠٢ ، الوجيز ١ : ٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٤ ، السراج الوهّاج : ٤١ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٧٧ ، فتح الوهاب ١ : ٣٩ ، المغني ١ : ٥٤٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٧ ، شرح العناية ١ : ٢٤٧.
(٣) الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٣١٥ ح ١٧ ، الوسائل ٤ : ٨٠١ أبواب القراءة ب ٥٩ ح ١.
(٥) الامّ ١ : ١٠١ ، المجموع ٣ : ٢٩٣ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٨ ، المغني والشرح الكبير ١ : ٥٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢ ، فتح الوهّاب ١ : ٣٩.
(٦) الخلاف ١ : ٣١٩ و ٣٢٠ مسألة ٧١ ، ٧٢ ، القواعد ١ : ٢٧٢ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٤٠.
(٧) المجموع ٣ : ٣٠٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢.