وفي أخبار عديدة في المحاسن وقرب الإسناد منها الصحيح ومنها الموثّق «إنّ عليّا عليهالسلام كان يتّخذ بيتاً لصلاته في الليل» (١).
وفي مجالس ابن الشيخ بإسناده ، عن أبي ذر ، عنه صلىاللهعليهوآله : في وصيّته له ، قال بعد ما ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله : «وأفضل من هذا كلّه صلاة يصلّيها الرجل في بيته حيث لا يراه إلّا الله عزوجل» إلى أن قال : «يا أبا ذر ، إنّ الصلاة النافلة تفضل في السرّ على الصلاة في العلانية كفضل الفريضة على النافلة» (٢) الحديث ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالّة على فضيلة الإسرار بالنافلة (٣).
وبالجملة فدلالة هذه الأخبار على المطلوب أظهر ، والرواية المرويّة عنه صلىاللهعليهوآله غير واضحة السند ، وموثّقة معاوية بن وهب أيضاً ممنوعة الدلالة ، فإنّ الظاهر أنّ المراد من المسجد فيها هو مصلّاه صلىاللهعليهوآله في البيت بقرينة آخر الرواية : «ثمّ يستنّ ويتطهّر ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلّي الركعتين ، ثمّ يخرج إلى الصلاة».
وأمّا صحيحة ابن أبي عمير فهي لرفع توهّم الحظر ، فلا تفيد إلّا الجواز.
وأمّا ما ورد في مسجد الكوفة فهو مخصوص بمورده ، أو يكون المراد منها النوافل الموظّفة لها ، فإنّها ليست من محلّ النزاع في شيء ، وكذا ما وظّف لسائر المساجد من النوافل ، وكذلك صلاة التحيّة لجميعها.
وأمّا المرأة ، فصلاتها في البيت أفضل على ما هو المعروف من الأصحاب ، المصرّح به في الأخبار ، منها حسنة هشام بن سالم : «صلاة المرأة في مخدعها أفضل
__________________
(١) المحاسن : ٦١٢ ح ٢٩ ، ٣٠ ، قرب الإسناد : ٧٥ ، وانظر الوسائل ٣ : ٥٥٥ أبواب أحكام المساجد ب ٦٩ ح ٣ ، ٤ ، ٥.
(٢) أمالي الطوسي ٢ : ١٤١ ، الوسائل ٣ : ٥٥٥ أبواب أحكام المساجد ب ٦٩ ح ٧.
(٣) الوسائل ٣ : ٥٥٤ أبواب أحكام المساجد ب ٦٩.