وفي الخلاف (١) : تستمرّ المعتقة وأطلق ، لأنّ دخولها كان مشروعاً والصلاة على ما افتتحت عليه (٢).
لنا : أنّ الستر شرط وقد أمكن فتجب مراعاته.
قال : أمّا الصبية فتستأنف لو بلغت في الأثناء ، لأنّ النفل لا يجزئ عن الفرض ، ولو ضاق الوقت عن الركعة والطهارة أتمّت مستترة إن أمكن.
الثالث : تجب طهارة الثوب والبدن في الصلاة ، وتشترط صحّتها بها فتبطل إذا علم بالنجاسة وصلّى معها عمداً ، سواء بقي الوقت أو خرج ، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أصحابنا (٣).
ويدلّ عليه قوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) (٤) أمّا على ثبوت الحقيقة الشرعية فظاهر ، وأمّا على عدمه فلقرينة الأمر الدالّ على الوجوب ؛ لعدم القول بوجوب غيرها.
ويعاضده ما ورد في بطن الآية من أنّ المراد هو تقصير الثياب أو تشميرها ، فإنّ الظاهر أنّه للاحتراز عن النجاسات ، والإجماع على عدم الوجوب لنفسه يعيّن وجوبه للصلاة ، والأخبار المتظافرة ناطقة به أيضاً (٥) ، وستجيء جملة منها.
والأظهر أنّ الجاهل بالحكم أيضاً كالعالم إذا كان مقصّراً في التحصيل.
وأمّا الجاهل بالنجاسة ، فإن علم بها بعد الفراغ وخروج الوقت فلا يقضي قولاً واحداً ، وادّعى عليه الإجماع العلّامة في المنتهي (٦) وابن إدريس (٧)
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٩٦ مسألة ١٤٦.
(٢) عوالي اللآلي ١ : ٢٥٠ ح ٣٤.
(٣) كالعلّامة في التذكرة ٢ : ٤٧٧ ، وصاحب الرياض ٢ : ٣٧٢.
(٤) المدثر : ٤.
(٥) الوسائل ٢ : ١٠٢٥ أبواب النجاسات ب ١٩.
(٦) المنتهي ١ : ١٨٣.
(٧) السرائر ١ : ١٨٣.