وابن فهد (١) ، ويدلّ عليه أنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، والقضاء فرض جديد ، وكذلك الأخبار الاتية.
وأمّا لو علم بها في الوقت فالمشهور الأقوى عدم وجوب الإعادة أيضاً ، للصحاح وغيرها من الأخبار المستفيضة جدّاً ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إن رأيت المَني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تُصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول» (٢)
وصحيحة أبي بصير عنه عليهالسلام : في رجلٍ صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم به ، قال : «عليه أن يبتدئ الصلاة».
قال : وسألته عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثمّ علم ، قال : «قد مضت صلاته ولا شيء عليه» (٣).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله أو موثّقته لأبان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي في ثوبه وفيه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته؟ فقال : «إن كان لم يعلم فلا يعيد» (٤) إلى غير ذلك من الأخبار ، وسيجيء بعضها أيضاً ، مثل صحيحة الجعفي الاتية في الدم المعفوّ (٥) وغيرها ممّا نذكره هنا.
وعن الشيخ في النهاية والمبسوط الإعادة في الوقت دون خارجه ، قياساً على
__________________
(١) المهذّب البارع ١ : ٢٤٦.
(٢) الفقيه ١ : ١٦١ ح ٧٥٨ ، التهذيب ١ : ٢٥٢ ح ٧٣٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٢ أبواب النجاسات ب ١٦ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٥ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٠ ح ١٤٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٨١ ح ٦٣٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٥٩ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٤ ح ٢ ، وص ٤٠٦ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٥٩ ح ١٤٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٠ ح ٦٣٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٠ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٥ بتفاوت.
(٥) التهذيب ١ : ٢٥٥ ح ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ١٧٥ ح ٦١٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٢.