ما لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة كما سيجيء (١) وهو باطل.
وقد يستدلّ له بصحيحة وهب بن عبد ربّه ، عن الصادق عليهالسلام : في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه ، فيصلّي فيه ثمّ يعلم ، قال : «يعيد إذا لم يكن علم» (٢).
قال في التهذيب : يعني إذا لم يكن عَلِم حال الصلاة وقد سبقه العلم به (٣).
أقول : ويمكن التوجيه بأنّ الإعادة لعلّها لمكان الجنابة لا النجاسة ، ولزوم إلغاء المفهوم مشترك الإلزام ، وربّما احتمل سقوط كلمة «لا» من يعيد ، وقد يحمل على الاستحباب.
وموثّقة أبي بصير عنه عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال : «علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم به» (٤) ووجّهه أيضاً في التهذيب بما تقدّم (٥) ، ويجري فيها بعض ما تقدّم ، مع احتمال الاستفهام أيضاً.
وكيف كان فلا يقاومان ما ذكرنا.
وقال في الذكرى بعد ذكر صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة : ولو قيل «لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره» أمكن ؛ لهذا الخبر ، ولقول الصادق عليهالسلام في المني تغسله الجارية ثمّ يوجد : «أعد صلاتك ، أما أنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء» (٦) إن لم يكن إحداث قول ثالث (٧) ، انتهى ، وهذه
__________________
(١) النهاية : ٨ ، المبسوط ١ : ٣٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٠ ح ١٤٩١ ، الاستبصار ١ : ١٨١ ح ٦٣٥ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٠ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٠.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٠٢ ح ٧٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ح ٦٣٩ ، وفي الوسائل ٢ : ١٠٦٠ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٩ ، وفي التهذيب بدون كلمة «به».
(٥) التهذيب ٢ : ٢٠٢.
(٦) الكافي ٣ : ٥٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٥٢ ح ٧٢٦ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٤ أبواب النجاسات ب ١٨ ح ١.
(٧) الذكرى : ١٧.