فإن الظاهر من الإعادة هو الإتيان في الوقت ، وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها أيضاً.
ونقل في الذكرى عن الأكثر القول بأنّ وقته إلى حين الأخذ في الانجلاء (١) ، لصحيحة حمّاد بن عثمان عن الصادق عليهالسلام ، قال : ذكرنا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدّته قال ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا انجلى منه شيء فقد انجلى» (٢).
ودلالتها ممنوعة ، لأنّ ظاهرها إرادة بيان مساواة الحال في الشدّة والخوف ورفعهما ، لا بيان الوقت.
ويمكن أن يستدلّ لهم بصحيحة جميل عنه عليهالسلام ، قال : «وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها» (٣).
وفيه : أنّ المضارع مشترك بين الحال والاستقبال ، ولو سلّم كونه مجازاً في الحال فالقرينة هنا قائمة على إرادتها ليشمل حالة احتراق القرص بأجمعه ، وإذا غاب القرص بعد الانكساف أو سترة غيم فهو أداء حتى يتيقّن الانجلاء ، للاستصحاب.
وأما الزلزلة ، فوقت صلاتها تمام العمر على المشهور ، لإطلاق الأدلّة ، وقيل بقضائها بعد السكون (٤) ، وهو ضعيف.
والأظهر كونه موسّعاً ، وقال في الذكرى بوجوبها فوراً وإن لم يصر قضاءً بالتأخير كالحج (٥) ، وهو ممنوع.
__________________
(١) الذكرى : ٢٤٤.
(٢) الفقيه ١ : ٣٤٧ ح ١٥٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢٩١ ح ٨٧٧ ، الوسائل ٥ : ١٤٦ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٤٦٤ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣١ ، وص ٢٩٣ ح ٨٨٦ ، الوسائل ٥ : ١٤٦ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٢.
(٤) البيان : ٢٠٧.
(٥) الذكرى : ٢٤٤.